شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة I_icon11الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1043 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مرتضي الحسن فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 7111 مساهمة في هذا المنتدى في 2172 موضوع
تصويت
ما رئيكم في كون كل جمعة جمعة توعية و تحسيس حول أفة المخدرات عبر الشبكة وعبر الفايسبوك
انا مع هذه الفكرة
نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة Vote_rcap286%نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة Vote_lcap2
 86% [ 393 ]
انا ضد هذه الفكرة
نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة Vote_rcap27%نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة Vote_lcap2
 7% [ 30 ]
بدون راي
نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة Vote_rcap27%نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة Vote_lcap2
 7% [ 33 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الأن بتوقيت الجزائر
Météo El Kantara
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القنطرة
Copyright©2010-2011
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط


 

 نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بختاتو أبو رشاد
عضو نشيط
عضو نشيط
بختاتو أبو رشاد


ذكر
عدد المساهمات : 195
العمر : 58
المزاج: : عادي
نقاط : 4765
تاريخ التسجيل : 28/09/2012
وسام الاول:
نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة 1611_md_13055582851

نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة Empty
مُساهمةموضوع: نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة   نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 أغسطس 2014 - 20:06

هذا نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة يصلح لطلاب المعاهد القانونية و الحقوق والقضاة وإليكم النموذج
الوقائع
حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 20/10/2013 وفي إطار المراقبة العادية التي يقوم بها أعوان مديرية التجارة لولاية قالمة بمراقبة شركة استيراد التجهيزات المواد و المعدات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية الكائن مقرها ببلدية وادي العنبر و المسيرة من قبل قاسم جمعة تم تحرير محضر بالتاريخ المذكور أعلاه بعد القيام بإجراءات تحقيق اقتصادي بعد أ ن حضر المسير بتاريخ 2/05/2013 بمقر مديرية التجارة محضرا معه نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة الترقيم الجبائية لـ 3 لسنة 2012 دفتر الجرد السنوي ، الميزانية الجبائية لسنة 2012 و فواتير البيع و الشراء لنفس السنة و تتبعا لمجريات التحقيق ثم أخذ مجموعة من فواتير البيع و تم إرسالها لبعض المديريات الولائية للتأكد من صحتها فتبين أنها كذلك كما تبين أن المسير يمارس نشاطين تجاريين ، استيراد التجهيزات المواد و المعدات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية تجارة بالجملة لمواد البناء ، الخزف الصحي و الزجاج المسطح وبعد التحقيق تبين أن المشتبه فيه تعامل بدون فواتير .
حيث تمت متابعة المتهم قاسم جمعة من طرف نيابة محكمة قالمة لارتكابه وذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة جنحة عدم الفوترة طبقا للمادتين 10 ، 33 من القانون : 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ثم أحيل أمام المحكمة عن طرق إجرءات الإستدعاء المباشر وصدر في حقه حكم حضوري اعتباري بتاريخ 05/03/2014 فهرس ......../14 قضى ببراءاته من الجرم المنسوب إليه . وهو الحكم المسـتأنف من النيابة بتاريخ 06/03/2014
وعليه فإن المجلس
من حيث الشكل : قبول الإستئناف لوروده ضمن الآجال القانونية
من حيث الموضوع في الدعوى العمومية حيث يستفاد من أوراق الملف وما تضمنته المحاضر المحررة من طرف أعوان مفتشية الجودة و قمع الغش بقالمة أن المتهم المذكور أعلاه صدر في حقه حكم قضى ببراءته من الجرم المنسوب إليه فسجلت فيه النيابة طعن بالإستئناف .
حيث أن المتهم حضر الجلسة وصرح بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأن له جميع الفواتير سواء منها ما تعلق بالبيع و كذا ما تعلق بالإستيراد و أنه قدمها أمام محكمة أول درجة و أن نشاطه التجاري لا يمكن له أن يتم بدون فواتير .
حيث أن ممثل النيابة التمس الإلغاء و الإدانة .
حيث أن دفاع المتهم الأستاذ محمود بن محمود ذكر أن موكله يمارس نشاط الاستيراد رفقة شقيقه وأنه تم معاينة نشاط الشركة من قبل اللجنة الثلاثية المشتركة ممثل الضرائب ممثل عن مديرية التجارة ممثل عن مديرة الجمارك .
وأنه بعد مراقبة ملف الشركة تبين و أن نشاط الشركة يسير بطريقة قانونية .
كما أن نشاطها مع جميع المؤسسات و المديرين المتعاملين معها كان بواسطة الفواتير و أنه يثبت ذلك من خلال الملف الذي يقدمه للمجلس و التمس تأييد الحكم المستأنف .
حيث تبين للمجلس من خلال دراسة الوقائع و المناقشات التي دارت بالجلسة والإطلاع على المحاضر المرفقة و تصريحات الأطراف أنه لايوجد بالملف ما يثبت قيام المتهم بواقعة عدم الفوترة خاصة و أنه ينكر ذلك كما أنه قدم فواتير صحيحة و قانونية بتعاملات البيع و الشراء للسنة المعنية بالتحقيق 12 شهرا و لانعدام الدليل يتعين معه التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه طبقا للمادة 434 من ق. إ.ج
حيث أن قاضي أول درجة قد أصاب فيما قضى به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية
لهذه الأسباب ومن أجلها
قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا
من حيث الشكل : قبول الإستئناف شكلا لوروده في الآجال القانونية .
من حيث الموضوع : تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم.
المصاريف القضائية على الخزينة العمومية
بذا صدر القرار و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بمجلس قضاء قالمة الغرفة الجزائية للإستئنافات الجنح والمخالفات
الوقائع
حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 20/10/2013 وفي إطار المراقبة العادية التي يقوم بها أعوان مديرية التجارة لولاية قالمة بمراقبة شركة استيراد التجهيزات المواد و المعدات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية الكائن مقرها ببلدية وادي العنبر و المسيرة من قبل قاسم جمعة تم تحرير محضر بالتاريخ المذكور أعلاه بعد القيام بإجراءات تحقيق اقتصادي بعد أ ن حضر المسير بتاريخ 2/05/2013 بمقر مديرية التجارة محضرا معه نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة الترقيم الجبائية لـ 3 لسنة 2012 دفتر الجرد السنوي ، الميزانية الجبائية لسنة 2012 و فواتير البيع و الشراء لنفس السنة و تتبعا لمجريات التحقيق ثم أخذ مجموعة من فواتير البيع و تم إرسالها لبعض المديريات الولائية للتأكد من صحتها فتبين أنها كذلك كما تبين أن المسير يمارس نشاطين تجاريين ، استيراد التجهيزات المواد و المعدات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية تجارة بالجملة لمواد البناء ، الخزف الصحي و الزجاج المسطح وبعد التحقيق تبين أن المشتبه فيه تعامل بدون فواتير .
حيث تمت متابعة المتهم قاسم جمعة من طرف نيابة محكمة قالمة لارتكابه وذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة جنحة عدم الفوترة طبقا للمادتين 10 ، 33 من القانون : 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ثم أحيل أمام المحكمة عن طرق إجرءات الإستدعاء المباشر وصدر في حقه حكم حضوري اعتباري بتاريخ 05/03/2014 فهرس ......../14 قضى ببراءاته من الجرم المنسوب إليه . وهو الحكم المسـتأنف من النيابة بتاريخ 06/03/2014
وعليه فإن المجلس
من حيث الشكل : قبول الإستئناف لوروده ضمن الآجال القانونية
من حيث الموضوع في الدعوى العمومية حيث يستفاد من أوراق الملف وما تضمنته المحاضر المحررة من طرف أعوان مفتشية الجودة و قمع الغش بقالمة أن المتهم المذكور أعلاه صدر في حقه حكم قضى ببراءته من الجرم المنسوب إليه فسجلت فيه النيابة طعن بالإستئناف .
حيث أن المتهم حضر الجلسة وصرح بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأن له جميع الفواتير سواء منها ما تعلق بالبيع و كذا ما تعلق بالإستيراد و أنه قدمها أمام محكمة أول درجة و أن نشاطه التجاري لا يمكن له أن يتم بدون فواتير .
حيث أن ممثل النيابة التمس الإلغاء و الإدانة .
حيث أن دفاع المتهم الأستاذ محمود بن محمود ذكر أن موكله يمارس نشاط الاستيراد رفقة شقيقه وأنه تم معاينة نشاط الشركة من قبل اللجنة الثلاثية المشتركة ممثل الضرائب ممثل عن مديرية التجارة ممثل عن مديرة الجمارك .
وأنه بعد مراقبة ملف الشركة تبين و أن نشاط الشركة يسير بطريقة قانونية .
كما أن نشاطها مع جميع المؤسسات و المديرين المتعاملين معها كان بواسطة الفواتير و أنه يثبت ذلك من خلال الملف الذي يقدمه للمجلس و التمس تأييد الحكم المستأنف .
حيث تبين للمجلس من خلال دراسة الوقائع و المناقشات التي دارت بالجلسة والإطلاع على المحاضر المرفقة و تصريحات الأطراف أنه لايوجد بالملف ما يثبت قيام المتهم بواقعة عدم الفوترة خاصة و أنه ينكر ذلك كما أنه قدم فواتير صحيحة و قانونية بتعاملات البيع و الشراء للسنة المعنية بالتحقيق 12 شهرا و لانعدام الدليل يتعين معه التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه طبقا للمادة 434 من ق. إ.ج
حيث أن قاضي أول درجة قد أصاب فيما قضى به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية
لهذه الأسباب ومن أجلها
قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا
من حيث الشكل : قبول الإستئناف شكلا لوروده في الآجال القانونية .
من حيث الموضوع : تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم.
المصاريف القضائية على الخزينة العمومية
بذا صدر القرار و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بمجلس قضاء قالمة الغرفة الجزائية للإستئنافات الجنح والمخالفات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نموذج قرار جزائي قضى بالبراءة من تهمة عدم الفوترة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات القنطرة :: منتديات التعليم العالي :: منتدى طلبة المعاهد و الجامعات-
انتقل الى: