شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . I_icon11الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1043 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مرتضي الحسن فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 7111 مساهمة في هذا المنتدى في 2172 موضوع
تصويت
ما رئيكم في كون كل جمعة جمعة توعية و تحسيس حول أفة المخدرات عبر الشبكة وعبر الفايسبوك
انا مع هذه الفكرة
الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . Vote_rcap286%الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . Vote_lcap2
 86% [ 393 ]
انا ضد هذه الفكرة
الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . Vote_rcap27%الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . Vote_lcap2
 7% [ 30 ]
بدون راي
الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . Vote_rcap27%الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . Vote_lcap2
 7% [ 33 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الأن بتوقيت الجزائر
Météo El Kantara
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القنطرة
Copyright©2010-2011
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط


 

 الحقوق العينية الأصلية وأنواعها .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Belkacem
عضو جديد
عضو جديد
Belkacem


ذكر
عدد المساهمات : 95
العمر : 28
المزاج: : متواضع
مكان الإقامة : El-kantara
نقاط : 3838
تاريخ التسجيل : 25/06/2014

الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . Empty
مُساهمةموضوع: الحقوق العينية الأصلية وأنواعها .   الحقوق العينية الأصلية وأنواعها . I_icon_minitimeالسبت 7 مايو 2016 - 2:06


- #الحقوق العينية الأصلية .: .
الحقوق العينية الأصلية هي سلطة مباشرة لشخص على شيئ معين ، تخوله الحصول على منافع هذا الشيئ ، كلها أو بعضها ، وتسمى بالأصلية لأنها تنشأ مستقلة عن أي حقوق أخرى فهي مقصودة لذاتها ...

# أنواعها :
أنواع الحقوق العينية الأصلية على سبيل الحصر هي :-

1- حق الملكية :- يعتبر حق الملكية سلطة مباشرة لشخص وهو المالك على شيئ مادي معين بالذات وهو محل الملكية وهذه السلطة تخوله استعمال هذا الشيئ واستغلاله والتصرف فيه .
ومثال هذا أن يمتلك شخص قطعة أرض ( محل الملكية ) فيكون للمالك سلطة مباشرة على أرضه فله الحق بأن يستعملها بنفسه ( حق الاستعمال ) أو أن يؤجرها لغيره ( حق الاستغلال ) أو أن يهبها أو يبيعها ( حق التصرف ) .
* ويخول حق الملكية لصاحبه أوسع السلطات حتى قيل أنه الحق العيني الأصلي الأم والذي تفرعت عنه بقية أنواع الحقوق العينية الأصلية .. حيث يخول لصاحبه ثلاث سلطات وهي :-
1- سلطة استعمال الشيئ بنفسه فيما أعده له ، ( مثل أن يستعمل السيارة بركوبها )
سلطة استغلال الشيئ بالسماح لغيره باستعماله ودفع مقابل ، وهذا المقابل إما أن يكون ثمارا مدنية أو مادية .
2- سلطة التصرف في الشيئ ، بما يؤدي لاستنفاد وجوده وهو على نوعان _ مادي .يؤدي لهلاك ماادة الشيئ أو قانوني ويكون بنقل ملكيته أو رهنه للغير .

* ويعد التصرف المظهر الحقيقي والأقوى لحق الملكية .، ويسمى حق الرقبة . وقد تتجمع السلطات الثلاث في يد شخص واحد وقد تتفرق ، فإذا تفرقت بين عدة أشخاص فإن المالك هو من تكون بيده سلطة التصرف بينما يسمى من استجمع سلطتي الاستعمال والاستغلال بالمنتفع .
* وللملكية عدة صور فإما أن تكون مفرزة : وهي أن يكون الشيئ مرهونا بالكامل لشخص واحد دون ن يشاركه في الملكية أحد ويكون للمالك سلطة كاملة في الإدارة والتصرف .. أو شائعة :- وهي التي يتعدد فيها الملاك للشيئ ولا يكون لاحدهم سلطة اتخاذ القرارات منفردا .
* والملكية تنشأ مطلقة إلا أن تقيد على سبيل الاستثناء بقيود قانونية تحد من سلطة المالك .. مثل أن يتقيد بعدم الإضرار بالجار .



* كما أن للملكية 3 خصائص :-
1- أنه حق دائم لا يزول إلا بفناء الشيئ ، 2- حق جامع : يخول لصاحبه كل السلطات المتصورة على الشيئ من استعمال واستغلال وتصرف . 3- حق مانع : فهو قاصر على صاحبه ولا يشاركه فيه أحد .

2- حق التصرف
هو سلطة صاحب الشيئ في التصرف فيه إذا ما يكون يحوز على سلطتي الاستعمال والاستغلال . ويسمى بحق الرقبة . فلمالك الرقبة أن يتصرف كيفما يشاء في أصل الشيئ . سواء كان في حالة حياته أو مضافا لما بعد وفاته .أو سواء كان بمقابل أم بدون وسواء كان المتصرف إليه هو صاحب الانتفاع أم غيره .

3- حق الانتفاع :-
هو سلطة مباشرة لشخص يسمى المنتفع ، على شيئ مملوك للغير ، وهذه السلطة تخول الشخص استعمال الشيئ واستغلاله لفترة معينة .
وحق الانتفاع لا يخول صاحبه سوى سلطة الاستعمال والاستغلال أما سلطة التصرف فتبقى للمالك مثل المنتفع بمنزل ، يكون له حق السكن فيه ( استعمال ) أو السماح لغيره بالسكن فيه مقابل أجرة ( استغلال ) إلا أنه لا يستطيع التصرف فيه كبيعه أو رهنه .
من خلال ذلك يتضح لنا أن خصائص حق الانتفاع هي : :-
1- أنه لا يخول صاحبه سوى سلطتي الاستعمال والاستغلال دون سلطة التصرف التي تبقى للمالك .
2- حق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدته المتفق عليها أو بانقضاء 50 سنة على إنشائه كحد أقصى ،أوبهلاك العين أو تنازل المنتفع أو إنهاء الحق بقرار من المحكمة .

4 - حق الاستعمال :-
حق يخول صاحبه سلطة مباشرة في استعمال الشيئ المقرر عليه الحق ، لمدة معينة ، ويكون في حدود الغرض الذي أعد هذا الشيئ من أجله ، وبالقدر اللازم له ولأسرته .
ولا يخول هذا الحق لصاحبه من سلطات الملكية سوى سلطة الاستعمال.. وهومحروم من سلطتي الاستغلال والتصرف .. مثال ذلم من تقرر له الحق في استعمال سيارة فله الحق بأن يركبها بنفسه ولا يستطيع تأجيرها أو بيعها أو رهنها للغير

. 5- حق السكنى :- هو حق يخول لصاحبه سلطة مباشرة في سكنى المنزل المقرر عليه هذا الحق وذلك لمدة معينة وعلى النحو اذي يكفيه هو و أسرته.
وهذا الحق هو صورة من صور حق الاستعمال إلا أن هذا الحق إذا تخصص على منزل يسمى حق السكنى أما حق الاستعمال فيرد على أي شيئ آخر .
ويتميز حق السكنى عن حق الإيجار كون المنتفع بحق السمنى يتميز بحق عيني يرتب له سلطة مباشرة في استعمال امنزل المقرر عليه السكنى ، وذلك على خلاف المستأجر حيث يتمتع بحق شخصي لا يمكنه من ممارسة حقه في استعمال المنزل إلا بتدخل شخص آخر وهو المؤجر ..
ولحق الاستعمال والسكنى عدة خصائص على النحو التالي :-
1- هذان الحقان لا يمنحان لصاحبهما سوى سلطة واحدة من سلطات الملكية وهي سلطة استعمال الشيئ في حين تبقى سلطة الاستغلال والتصرف في يد المالك .
2- هما حفان مؤقتان ينتهيان بانتهاء المدة المحددة للحق وبحد أقصى بعد 50 سنة على إنشائه .


6- حق المساطحة ( حق القرار )
هو أحد الحقوق العينية الأصلية والتي تخول لصاحبها سلطة مباشرة في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير . . ويترتب على هذا الحق أن أن يصبح صاحب المساطحة مالكا للبناء أو الغراس كما يخوله التصرف فيهما وذلك اقترانا بحق المساطحة .
ويكتسب حق المساطحة إما بالاتفاق أو بالتقادم أو بالميراث أو بالوصية .
وعند انتهاء مدة حق المساطحة يكون مصير المباني والزروع كالآتي :-
في حالة زوالها ، فلا توجد أي مشكلة
في حالة أن تكون لا زالت قائمة على أرض الغير فهنا
إما أن يكون الاتفاق المنشئ لحق المساطحة قد نظم حقوق مالك الأرض وصاحب المساطحة فهنا يتم العمل بالعقد.
أو أن لا يكون العقد المنشئ قد نظم هذه المباني والزروع .. ولهذه الحالة احتمالين :-
الاحتمال الأول :- أن لا يكون هدم المباني أو الزروع يضر بتلك الأرض فهنا يكون الخيار لصاحب المساطحة إما بإزالتها أو إبقائها .
الاحتمال الثاني :- أن تكون إزالة المباني والزروع تضر بالأرض فهنا يكون الخيار لصاحب الأرض إما بإزالتها أو بإبقائها مقابل دفع تعويض بقيمة هذه المنشآت والزروع .

وخصائص حق المساطحة هي :-
1- هو حق يخول لصاحبه اكتساب ملكية المباني أو الزروع التي أحدثها في أرض الغير .
2- هو حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ولا يجوز أن يزيد على 50 سنة .

وفي حالة عدم تحديد مدة معينة لانتهاء هذا الحق فإنه ينتهي بعد مرور سنتين على تنبيه بالإنهاء موجه من قبل المالك . كما ينتهي حق المساطحة بتخلف صاحبه عن سداد الأجرة مدة سنتين ( مالم يتفق على غير ذلك ) أو باتحاد صفة المالك وصاحب المساطحة كأن يرث أحدهما الآخر. ولا ينتهي قبل موعدة بزوال البناء او الغراس .

7- حقوق الارتفاق
يكون حق الارتفاق بين عقارين وذلك بتكليف (قيد) مفروض على عقار ( العقار الخادم ) لمصلحة عقار آخر ( العقار المخدوم ) ليحد من سلطة صاحب العقار الخادم لصالح صاحب العقار المخدوم .
ومن أمثلته : حق المرور وحق الشرب ..
وله عدة أنواع :-


1- حقوق الارتفاق الظاهرة وغير الظاهرة : فالظاهر هو ما توجد علامات ظاهرة تدل عليه كحق المرور . أما الغير ظاهرة فلا توجد علامات خارجية تدل عليها ، مثل الارتفاق بعدم التعلي .



2- حقوق الارتفاق الإيجابية والسلبية : فمن الحقوق ما هو إيجابي حيث يمارس صاحب العقار المخدوم أفعالا إيجابية على العقار الخادم ( مثل حق المرور) ومنها ما هو سلبي ولا يشترط ان يكون بممارسة افعال سلبية بل يكفي أن يمتنع صاحب العقار الخادم عن أفعال معينة ( كالارتفاق بعدم التعلي ) .

ويكتسب حق الارتفاق بالإذن أو بالتصرف القانوني او بالميراث ونكتسب حقوق الارتفاق الظاهرة بالتقادم .

8- الوقف - وهو حبس عين المال عن التصرف ، وتخصيص منافعه للبر .والمنفعة هي الغلة الناتجة عن أصل المال ( كالثمرة والأجرة وسكنى الدار وما نحو ذلك )
وأنواعه هي :- 1- الوقف الخيري : هو المال الموقوف إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء
2 -الوقف الأهلي : هو المال الموقوف إذا خصصت منافعه لأشخاص بعينهم ونسلهم من بعدهم وهم ( المنتفعين بالوقف )
فإذا انقرضت هذه الجماعة فتتحول المنافع لجهة من جهات البر ، فيعتبر وقفا أهليا ابتداء وخيريا مآلا .
3- الوقف المشترك : هو المال الوقوف إذا خصصت منافعه لجهة بر وجماعة منتفعين في نفس الوقت .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://belkacemrezgui.deviantart.com/
 
الحقوق العينية الأصلية وأنواعها .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات القنطرة :: منتديات التعليم العالي :: كلية الحقوق والعلوم :: قسم أولى حقوق LMD-
انتقل الى: