شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الشخص المعنوي أو الاعتباري I_icon11الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1043 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مرتضي الحسن فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 7111 مساهمة في هذا المنتدى في 2172 موضوع
تصويت
ما رئيكم في كون كل جمعة جمعة توعية و تحسيس حول أفة المخدرات عبر الشبكة وعبر الفايسبوك
انا مع هذه الفكرة
الشخص المعنوي أو الاعتباري Vote_rcap286%الشخص المعنوي أو الاعتباري Vote_lcap2
 86% [ 393 ]
انا ضد هذه الفكرة
الشخص المعنوي أو الاعتباري Vote_rcap27%الشخص المعنوي أو الاعتباري Vote_lcap2
 7% [ 30 ]
بدون راي
الشخص المعنوي أو الاعتباري Vote_rcap27%الشخص المعنوي أو الاعتباري Vote_lcap2
 7% [ 33 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الأن بتوقيت الجزائر
Météo El Kantara
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القنطرة
Copyright©2010-2011
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط


 

 الشخص المعنوي أو الاعتباري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Belkacem
عضو جديد
عضو جديد
Belkacem


ذكر
عدد المساهمات : 95
العمر : 28
المزاج: : متواضع
مكان الإقامة : El-kantara
نقاط : 3843
تاريخ التسجيل : 25/06/2014

الشخص المعنوي أو الاعتباري Empty
مُساهمةموضوع: الشخص المعنوي أو الاعتباري   الشخص المعنوي أو الاعتباري I_icon_minitimeالسبت 7 مايو 2016 - 2:27


خطة البحث .

عنوان البحث : مـــاهـــيـــة الــــحـــق ( تقسيمات الحقوق لإلى عامة و خاصة )
 المقدمة.

 المبحث التمهيدي : أصل نشأة الحق .

 المبحث الأول : مفهوم الحق .
• المطلب الأول : التعريف اللغوي للحق .
• المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي للحق .
• المطلب الثالث : التعريف القانوني للحق .
• المطلب الرابع : الحق و القانون والحرية العامة .

 المبحث الثاني : نظريات أساسية في تعريف الحق .
• المطلب الأول : المذهب الشخصي ( النظرية الإرادية ) .
• المطلب الثاني : المذهب الموضوعي ( نظرية المصلحة ) .
• المطلب الثالث : المذهب المختلط ( النظرية المختلطة ) .
• المطلب الرابع : النظرية الحديثة .

 المبحث الثالث : أركان الحق .
• المطلب الأول : الأشخاص .
• المطلب الثاني : المحل .
• المطلب الثالث : الحماية القانونية .
• المطلب الرابع : المضمون .
• المطلب الخامس : السبب .

 المبحث الرابع : تقسيمات الحقوق إلى عامة و خاصة .

• المطلب الأول : تقسيمات الحق .
• المطلب الثاني : الحقوق العامة .
• المطلب الثاني : الحقوق الخاصة .

 الخاتمة .
 المراجع .
 الهوامش .
 الفهرس .


 المقدمة.
انطلاقا من دراستنا للقاعدة القانونية ، و بكل مرفقاتها من تعريف و تميز و خصائص و نوعية ، كان المفهوم الراسخ لها ممثلا في أنها قاعدة تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع على وجه الإلزام . لكونها مقرونة بجزاء ، المقصد منه فرض احترام الناس لها . فهذا السلوك الذي يهتم القانون بتنظيمه يتمثل في العلاقات القانونية بين الأفراد ، بعضهم ببعض أو بينهم و بين المجموعة بمعنى الدولة . هذه العلاقات تنتج حقوقا للبعض تقابلها واجبات تقع على البعض الآخر ، حيث يتولى القانون تنظيم هذه الحقوق و الوجبات .
و هنا نقف عند هذه الحقوق و الوجبات كمفهوم للحق الذي ما هو إلا نتيجة للقاعدة القانونية . فكلمة الحق كثيرة الاستعمال في حياتنا اليومية ، و ليست صعبة في إدراك مدلولها بالإحساس . إلا أنها قانونا أثارت خلافا شديدا بين الفقهاء ، و أحدثت تباين حول مدلولها . الأمر الذي يجعلنا نتسأل عن ماهية الحق ؟ و كذلك ما هي النظريات المقرة له ؟ و ما هي مقوماته و أركانه و الأسس التي يبنى عليها الحق ؟ و ما التقسيمات المحددة له ؟
للوقوف عند هذه الإشكالات قسمنا بحثنا إلى أربعة مباحث يسبقها مبحث تمهيدي حول أصل نشأة الحق :
1- المبحث الأول : مفهوم الحق ، و فيه نتطرق للتعريفات اللغوية و الاصطلاحية و القانونية ، و العلاقة بين الحق و القانون و الحريات العامة .
2- المبحث الثاني : نظريات أساسية في تعريف القانون ، حيث نتطرق بالبحث فيها و تحليلها .
3- المبحث الثالث : أركان الحق ، حيث نقف على المقومات و الأسس التي يبنى عليها الحق .
4- المبحث الرابع : تقسيمات الحقوق إلى عامة و خاصة .
و منها نخلص للخاتمة التي تعنى ببيان ماهية الحق ، باعتمادنا على المنهج التحليلي في مناقشة بحثا هذا .

 المبحث التمهيدي : أصل نشأة الحق .

إن الحقوق قديمة قدم الإنسان ، و مصدرها هو منشئ هذه الخلقة سبحانه و تعالى . إذ خلق الإنسان في أحسن تقويم و جعله مميزا مكرما و فضله على كثير مما خلق . و الإنسان في سبيل تحقيق مصالحه و تلبية رغباته و سد حاجته ، لا بد له من التعامل مع غيره من بني جنسه ، و هذه الحاجة قد تدفع إلى الظلم و الاعتداء على أساس ما جبل عليه من حب التملك و الحيازة ( 1) . مع هذه المعطيات أصبح الإنسان في أمس الحاجة إلى ما ينظم العلاقة القائمة بينه و بين أفراد الجماعة التي يعيش في كنفها ، حتى يأمن كل فرد على نفسه و ماله و عرضه . لذلك أرسل الله سبحانه الرسل ليبينوا للناس الحقوق كلها . فكانت رسالة الإسلام الخاتمة و المكملة لبيان الحقوق و الواجبات ، و شواهد ذلك عديدة في القرآن و السنة ، نورد منها الأتي :

(1) : د.محمد فتحي الدريني . الحق و مدى سلطان الدولة ( من المقدمة بتصرف ) الطبعة السادسة . دار البشير عمان 1997.

أولا : من القرآن الكريم .

يقول تعالى :  وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  (سورة الإسراء ) (آية 26).
ويقول تعالى :  وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  (سورة المعارج ) ( آية 24).
ويقول تعالى:  وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  (سورة الأنعام ) (آية 141).
ويقول تعالى:  وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ْ (سورة النساء ) (آية 36).

ثانيا : من السنة النبوية .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألاّ يعذبهم".
ويقول عليه الصلاة والسلام:" إنّ الله أعطى كل ذي حق حقه ".
ويقول:"فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً".
ويقول:"حق المسلم على المسلم ست، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته أن تسلم عليه، وإذا دعاك أجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".

الخلاصة :
يظهر جلياً أن الحقوق شرعية ، وأن مصدرها الله سبحانه وتعالى مما يسمو بهذه الحقوق ، ويجعلها مستمدة من العقيدة وركيزة من ركائز الإيمان ، ويجعل الحفاظ عليها والدفاع عنها قربة من القربات إلى الله عز وجل.
 المبحث الأول : مفهوم الحق .

• المطلب الأول : التعريف اللغوي للحق .

الحق مفرد الحقوق ، و هو ضد الباطل ، و هو مصدر حق الشيء ، إذا وجب ، و ثبت ، و وقع بلا شك ، و أصله المطابقة و الموافقة ، و يستعمل استعمال الواجب و اللازم و الجائز .(2)
ففي القرآن الكريم : قال الله تعالى عن الكافرين " قال الذين حق عليهم القول " سورة القصص جزء الآية 63 المعنى هنا يفيد الثبوت ، أي ثبت .
و في السنة ، قال النبي صلى الله عليه و سلم لمعاذ رضي الله عنه : " هل تدري ما حق العباد على الله ؟ " و المعنى هنا إقرار المثوبة ، أي ثوابهم الذي وعدهم به تعالى ، فهو ثابت الإنجاز بوعده الصادق .
و عند العرب : الحاقة هي الثابتة الوقوع . و حقيقة الرجل : ما يلزمه حفظه و منعه و الدفاع عنه من أهل و مال
و الحقّ بالكسر : ما طعن من الإبل في السنة الرابعة ، سمي بذلك لأنه استحق الحمل عليه و هذا من باب الاستعمال في الجائز .
و الحق يطلق على الله و القرآن و العدل و الإسلام و المال و الملك و الموت .
و من هنا نخلص للمعنى اللغوي للحق من خلال أصل المدلول ، حيث أن أصل الحق هو المطابقة ، و الموافقة و أن استعمالاته لم تخرج عن الوجوب و اللزوم و الجواز .( 3 )

(2) : محمد بن أبي بكر الرازي . مختار الصحاح . الطبعة الثانية . دار الكلية . مصر 1984 . ص 62 .
(3) : مجد الدين محمد بن يعقوب . القاموس المحيط .الطبعة الثانية . دار الجيل . عمان 1987 . ص 787 .
• المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي للحق .

عرف العلماء الحق اصطلاحا من منطلق أن للحق غاية و مضمون و موضوع و محل .
فغاية الحق : تحقيق مصلحة للفرد أو المجتمع .
و مضمونه : سلطة يخولها الحق لصاحبه لممارسته .
و موضوعه : بمعنى محله ، أداء الالتزام المتعلق بالحق ، كأداء المدين ما عليه من دين .

o الفرع الأول : تعريف الحق عند قدماء العلماء .

لم يعتن القدماء من علمائنا بتعريف للحق يظهر جوهره ، و ماهيته و ذلك راجع لفهمهم لاستعمالات الحق في اللغة و تطبيقهم العملي له . و من تعريفاتهم :
عرف العيني (4) الحق بأنه " ما يستحقه الرجل "
و يرد عليه : أن هذا التعريف فيه إبهام و ذلك باستعماله لفظ " ما " التي تفيد العموم ، كما ربط معرفة الحق متوقف على معرفة الاستحقاق ، إضافة إلى إخراج غيرهم من أصحاب الحقوق .

o الفرع الثاني : تعريف الحق عند العلماء العاصرين .

اعتنى علماؤنا العاصرون بتعريف الحق ، و بيان جوهره و ماهيته أكثر من عناية علمائنا القدماء ، و سبب ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها :
1- الغموض المعاصر للمراد من الحق ، و سببه هجر الناس لدينهم و تركهم التحاكم لشريعة ربهم .
2- ظهور القوانين الوضعية ، و حديثها عن الحقوق مما أستدعى وقفة جادة من العلماء المسلمين المعاصرين لبيان المراد من الحق في الإسلام ، ثم بيان سبق الإسلام لغيره من القوانين ثابتا .
فقد عرف الأستاذ محمد طموم الحق بأنه " علاقة شرعية تؤدي لاختصاص بسلطة ، أو مطالبة بأداء ، أو تكليف بشيء ، مع امتثال شخص آخر ، على جهة الوجوب أو الندب .( 5)

تحليل التعريف :

1- علاقة شرعية : فيه بيان جوهر الحق ، و مصدره ، و أنه من جهة الشارع الحكيم ، فيخرج كل ما لم يكن مصدره الشّرع كالغصب و السرقة ، و هذه العلاقة تكون إما بين شخص و شخص أو بين شخص و شيء ، فيدخل الأشخاص الاعتباريين كالدولة و الوقف و الشركات و نحوها .
2- الاختصاص بسلطة : معناه الإنفراد و الاستئثار . فالمختص بموضوع الحق قد يكون الله تعالى ، و قد يكون شخصا حقيقيا هو الفرد ، أو معنويا كالدولة أو الشركة و نحوها . و السلطة نوعان :
أ‌- سلطة على الشخص : كحق الولاية ، التي تعطي للولي الحق في ممارسة التأديب و التعليم و غيرها على القاصر .
ب‌- سلطة على شيء معين : كحق الملكية ، فهي سلطة للإنسان على ذات الشيء المملوك .
(4) : ( هو محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي، ولد بمصر سنة 702 هـ، نسبته إلى " عين تاب " بلدة كبيرة قرب حلب، كان إماماً عالماً عارفاً بالعربية، والتصريف، حافظاً للغة، وله بسط في تخريج الأحاديث، وكشف معانيها، وسعة نظر في الفنون كلها؛ من تأليفه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، والعناية شرح الهداية، وطبقات الحنفية، توفي سنة 855هـ رحمه الله.).
(5) : د.محمد فتحي الدريني . الحق و مدى سلطان الدولة . الطبعة السادسة . دار البشير عمان 1997 . ص 260 .


3- مطالبة بأداء : و هو نتاج العلاقة الشرعية ، كمطالبة بالثمن المؤجل في التجارة .
4- تكليف بشيء : و هو نتاج العلاقة الشرعية ، فالتكليف يعد عهدة على الإنسان ، و هو إما عهدة شخصية كقيام الأجير بعمله ، أو عهدة مالية كوفاء الدين .
5- مع امتثال شخص آخر : و ذلك إما بأداء الواجب الذي عليه لمن له الحق ، كأداء الدين . أو بالامتناع بتعطيل صاحب الحق من مزاولة حقه ، كتعطيل الدراسة و التجارة و نحوها .
6- على وجه الوجوب أو الندب : فالواجب كنفقة الأقارب عند من يراها واجبة . و المندوب كعدل الأب بين أولاده عند من يرى عدم وجوب العدل .( 6)

• المطلب الثالث : التعريف القانوني للحق .

الحق : هو " استئثار شخص بمزية يقررها القانون له ، و يخوله بموجبها أن يتصرف قيمة معينة باعتبارها مملوكة أو مستحقة "
الحق : هو " ميزة أو سلطة يمنحها القانون لشخص ما ، و يحميها بطريقة قانونية و يكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف له مالكا أو مستحقا له " (7)
من خلال هذه التعاريف نستخلص الأتي :
1- أن الحق يعبر عن سلطة يقرها و يحميها .
2- أن الحق يفترض وجود شخص معين يكون صاحبا له ( طبيعي أو معنوي ) .
3- الحق يرد على قيمة معينة تكون لصاحب الحق . ماديا كعقار منقول ، أو قد يكون عملا كالامتناع عن عمل أو القيام به . أو معنويا كالإنتاج الفكري .
4- لصاحب الحق سلطة الاستئثار و التسلط على حقه ، بمعنى حرية التصرف و الاستغلال و الاستعمال .

• المطلب الرابع : الحق و القانون و الحرية العامة .

وردت كلمة ( DROIT ) في اللغة الفرنسية كتعبير موحد بين الحق و القانون و الاستقامة . لكن الفقهاء الفرنسيين لكي يميزوا بين الحق و القانون أطلقوا على الحقوق تعبير ( DROIT SUBJECTIF ) أي الحقوق الشخصية ، و أطلقوا على القانون تعبير ( DROIT OBJECTIF ) أي الحق الموضوعي . و الفقهاء العرب استخدموا هذه التعبيرات على أساس أن تعبير الحق الموضوعي يقصد به النص القانوني الذي ينشئ الحق أو يقرره و يحدد مضمونه . أما الحق الشخصي أو الذاتي فيقصد به القدرات أو السلطات و المزايا التي تحمي الحق و تلزم الآخرين باحترامه و بمقتضاها يكون لصاحبه سلطة مباشرة الإجراءات للحصول على ذلك الحق .
فالحق رابطة يهدف القانون إلى تنظيمها ، فالحقوق تتفرع عن القانون ، و القانون لا يقوم إلا ليقرر الحقوق . و هذا التقرير ما هو إلا وسيلة القانون في تنظيم الروابط الاجتماعية في المجتمع . من هنا يتبين أن بأن الحق و القانون مع ارتباطهما الوثيق ببعضهما ، لكنهما يتميزان عن بعض من حيث المدلول و المفهوم و المضمون . و كذلك كثيرا ما يقع إدراج كلمتي الحق و الحرية كمرادفين ، فيقال الحريات العامة أو الحقوق العامة ، و كأنهما يعبران على شيء واحد ، وهذا غير صحيح ، لأن الحريات العامة هي رخص لأفراد المجتمع كافة يكفلها الدستور و يحميها ، كحرية التنقل و حرية الحياة الخاصة ، و حرمة السكن و حرية الرأي و غيرها كثير من الحريات العامة يتمتع بها جميع الأفراد على قدم المساواة في حدود النظام القانوني للدولة .
(6) : د.محمد فتحي الدريني . الحق و مدى سلطان الدولة . الطبعة السادسة . دار البشير عمان 1997 . ص 261 .
(7) : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 213.

أما الحق فهو مصلحة معينة مرسومة الحدود ، يحميها القانون . و بهذا يختلق الحق عن الحرية.
و يمكن لنا التفريق بين الحق و الحرية من خلال الأتي :
1- الحريات تمثل إباحة أصيلة و مطلقة للجميع ، أما الحقوق فقاصرة على أشخاص معينين . فالتملك رخصة عامة للجميع ، بينما الملكية فهي حق خاص . مثال : القانون يكفل للجميع الحرية في التملك طبقا للنصوص المعمول بها في أسباب التملك ، فإذا تملك الشخص شيئا كمنزل أو غيره نقول بأنه أكتسب حق ملكية ذلك الشيء و يعني أنه أنتقل من مجال الحرية العامة إلى مجال الحق ، حيث أصبحت له مصلحة معينة مرسومة الحدود ألا و هي حق الملكية على الشيء المعين الذي ملكه و هو المنزل ، و تلك المصلحة و ذلك الحق يحميهما القانون .
2- الحرية العام لا يقابلها التزام في جانب شخص معين ، بينما الحق دائما يقابله التزام في مواجهة الغير سواء كان ذلك الغير شخصا معينا أو أشخاصا محددين أو عامة الناس .
3- يمكننا التفريق بين الحرية العامة و الحق على أساس أن نصوص القانون المتعلقة بالتعسف و تجاوز الحدود و سوء الاستعمال ترد على الحق و السلطة ، في حين أنها لا ترد على الحريات العامة . مثال : يجوز أن نقول أن زيدا تعسف في استعمال حقه أو تجاوز حدود سلطته . و لكن لا يجوز أن نقول بأنه تعسف في استعمال حريته أو تجاوز حدود حريته العامة .(Cool

 المبحث الثاني : نظريات أساسية في تعريف الحق .

اختلف فقهاء القانون كثيرا في تعريف الحق و المقصود منه ، و مرد ذلك أن كل طرف يذهب في تعريفه ، مذهب انتمائهم الفقهي المستند لنظريات تقليدية . نذكر منها الآتي :

• المطلب الأول : المذهب الشخصي ( النظرية الإرادية ) .

يتزعم هذا المذهب الفقيه الألماني سافيني (SAVIGNY ) في القرن التاسع عشر ، و ينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق . فكان تعريفهم " الحق هو قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ، يستمدها من القانون " و تجعل هذا النظرية من الحق صفة تلحق صاحبه ، لهذا سميت بالنظرية الشخصية . و قد انتقدت لعدة أسباب و هي :
1- تعريف الحق بأنه سلطة إرادية معناه أن الحقوق لا تثبت إلا لمن تتوافر لهم إرادة ، و هذا غير صحيح فالمجنون و الطفل الصغير الذي لم يصل إلى مرحلة التمييز ليست لهما إرادة في نظر القانون . و مع ذلك فلهما حقوق .
2- الحقوق قد تؤول إلى شخص عن طريق الميراث ، دون أن تكون لإرادته دخل في ذلك . فأموال الموروث تنتقل فور وفاته إلى الوارث دون تدخل إرادته .
3- جوهر الحق لا يحتاج إلى إرادة ، و لكن استعماله في الغالب يحتاج إلى إرادة . و لهذا جعل القانون للقاصر و المجنون وليا أو وصيا ليقوم مقامه و لحسابه في ممارسة الحقوق .(9)

(Cool : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 213 / 222.
(9) : د محمدي فريدة زواوي، المدخل إلى العلوم لقانونية،نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1998، ص5-6 .

• المطلب الثاني : المذهب الموضوعي ( نظرية المصلحة ) .

رائد هذه النظرية هو الفقه الألماني أهريج ( IHERING ) و يعرف الحق بأنه " مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون " . فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من عنصرين ، عنصر موضوعي – و المتمثل في الغاية أو المصلحة التي تعود دائما على صاحب الحق ، فقد تكون المصلحة مادية إذا كأن الحق ماليا ، و قد تكون معنوية إذا كأن الحق غير مالي - . و آخر شكلي يتمثل في الحماية القانونية التي يعتبرها ركنا من أركان الحق ، و هي ضرورية و تتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه . و قد انتقدت بالآتي :
1- تعرف الحق بغايته ، و تعتبر المصلحة معيارا لوجود الحق . بينما الأمر ليس كذلك دائما . مثال : فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية حماية للصناعات الوطنية ، يحقق المصلحة لأصحاب هذه الصناعات ، فالرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبية لبضائعهم . و رغم ذلك فإن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم .
2- تعتبر الحماية القانونية عنصرا من عناصر الحق ، إلا أنه لا يمكن اعتبارها في جميع الأحوال إذ الحماية تأتي بعد نشأة الحق .
إن هذا المذهب لم يعرف الحق ، و إنما عرف هدفه و ما يترتب عليه من حماية قانونية (10).

• المطلب الثالث : المذهب المختلط ( النظرية المختلطة ) .

يبرز أنصار هذا المذهب في تعريفهم للحق أمرين هما : الإرادة و المصلحة ، و بذلك يجمعون بين المذهبين السابقين و يذهبون إلى أن الحق إذا كان سلطة إرادية ، فهو في الوقت نفسه مصلحة محمية . أي أنهم جمعوا بين عنصر الإرادة و عنصر المصلحة ، و منه يمكن أن يوجه إلى مذهبهم نفس الانتقادات الموجهة إلى المذهبين السابقين . فالحق ليس هو الإرادة ، لأن الحق قد يثبت للشخص دون تدخل من إرادته ، و هو ليس المصلحة ، لأن المصلحة ليست جوهرا للحق بل غايته ، و هو ليس هذا و ذاك معا . كما اختلف أنصار هذا المذهب فيما بينهم بشأن ترجيح الإرادة أو المصلحة .(11)
لذلك ظهرت اتجاهات فقهية حديثة حاولت أن تكشف عن جوهر الحق و خصائصه الذاتية المميزة له .

• المطلب الرابع : النظرية الحديثة .

نتيجة للانتقادات الموجهة للنظريات السابقة ، ظهرت النظريات الحديثة في تعريف الحق ، و حمل لوائها الفقيه البلجيكي دابان ( DABIN ) في أن الحق " هو ميزة يمنحها القانون لشخص ما ، و يحميها بطريقة قانونية ، و يكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له " و على العموم يجمع الفقهاء على تعريف الحق بأنه " استئثار أو اختصاص شخص بقيم أو بأشياء معينة ، استئثار يحميه القانون عن طريق التسلط و الاقتضاء ، بهدف تحقيق مصلحة له يحميها القانون "
و للحق عنصران داخلي و خارجي :
1- العنصر الداخلي : هو الاستئثار بشيء أو بقيمة معينة ، أي أن الحق يرد على الأشياء المادية سواء كانت منقولة أو عقارية ثابتة . و على القيم اللصيقة بالشخص كالحق في الحرية ، أو يرد على عمل أو الامتناع عن عمل يلزم به الغير لصاحب الحق .

(10) : د محمدي فريدة زواوي، المدخل إلى العلوم لقانونية نظرية الحق المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر 1998 ص5-6 .
(11) : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 230.

2- العنصر الخارجي : هو الحماية القانونية لهذا الاستئثار ، و تتحقق هذه الحماية عن طريق التسلط و الاقتضاء أي بمعنى آخر يكفل القانون لصاحب الحق مباشرة السلطات اللازمة التي تمكنه من تحقيق ذلك الاستئثار ، مهنا نشير إلى أن المر يختلف من حيث مدى التسلط بين حق و آخر ، فالحقوق المادية يمكن استعمالها و استغلالها و التصرف فيها،في حين أن الحقوق اللصيقة بالشخصية تقتصر على حق الاستعمال .(12)

 المبحث الثالث : أركان الحق .

يقوم الحق على مقومات أساسية هي أركانه ، يستمد منها وجود ، حيث الإخلال بأحدها يعتبر الحق غير موجود . و هي : الأشخاص و المحل و الحماية القانونية و المضمون و السبب .(13)

• المطلب الأول : الأشخاص .

يقصد بهم أطراف الحق سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين ، و سواء كانوا أصحاب الحقوق أو من تقع عليهم واجباتها . فيسمى صاحب الحق بالطرف الموجب و الملتزم به بالطرف السالب . مثال : الدائن و المدين ، فالدائن باعتباره صاحب حق فهو الطرف الموجب ، و المدين باعتباره الملتزم به و الواقع عليه واجب الأداء للحق هو الطرف السالب . مع الملاحظة انه في الحقوق العينية كحق الملكية يكون هناك صاحب حق الملكية باعتباره الطرف الموجب ، و ليس هناك طرف سالب يقع عليه واجب الأداء للحق لصاحبه . لكن الفقهاء قالوا بأن الطرف السالب في هذه الحالة هم عامة الأفراد ، لأنهم ملتزمين باحترام هذا الحق و عدم الاعتداء عليه .

• المطلب الثاني : المحل .

و هو عبارة عن الأشياء التي يتعلق بها الحق ، و تكون مادية أو معنوية ، و تكون العلاقة بينها و بين صاحب الحق مباشرة أو غير مباشرة . فعلاقة المالك بالشيء في الحقوق العينية و التبعية و أيضا الحقوق الأدبية تكون علاقة مباشرة ، كحق ملك السيارة أو المنزل أو حق المؤلف . أما الحقوق الشخصية التي يقابلها التزام على شخص آخر بإعطاء الشيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، فالعلاقة بين صاحب الحق و محله تكون غير مباشرة . و السبب يكمن في أن صاحب الحق لا يحصل على الشيء مباشرة ، إنما يحصل عليه عن طريق الطرف السالب في الحق أي عندما يقوم الأخير بإعطائه ذلك الشيء . و يكون محل الحق مندمجا في موضوعه في حالة ما إذا كان محل الحق قيام بعمل أو امتناع عنه ، و هو أداء العمل أو الامتناع عن الأداء . فالأداء هو محل الحق و في الوقت ذاته يعتبر مضمون الحق . فدراسة الحقوق الشخصية تكون في النظريات العامة للالتزامات و العقود ، لا في نظرية الحق .

• المطلب الثالث : الحماية القانونية .

الحماية القانونية هي النصوص القانونية التي تخلق إطارا ضامنا لصاحب الحق ، سواء في الحصول على حقه و ممارسته له ، و تأييده و الاستئثار به و منع الغير من الاعتداء عليه . و يكون ذلك عن طريق الإلزام الذي يعتبر من خصائص القاعدة القانونية ، و يأتي الإلزام نتيجة للجزاء التي تضمنه القاعدة القانونية كما عرفنا ذلك من خلال دراستنا للقاعدة القانونية .

(12) : د محمدي فريدة زواوي، المدخل إلى العلوم لقانونية نظرية الحق المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر 1998 ص8 .
(13) : د. إسحاق إبراهيم منصور . نظريتا القانون و الحق . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة العاشرة 2008 صفحة 210/211/212/213.
• المطلب الرابع : المضمون .

مضمون الحق هو الميزة و الإمكانية ، أو السلطة التي يخولها النص القانوني لصاحب الحق . و يختلف المضمون من حق لآخر . فالحقوق العينية الأصلية كحق الملكية مثلا ، يكون مضمونها هو الاستعمال و الاستغلال و التصرف فيها . أما الحقوق العينية التبعية كحق الرهن الحيازي مثلا يكون مضمونها هو ضمان الوفاء بالحق الشخصي و حق التتبع و حق الأولوية . أما في الحقوق الشخصية فالمضمون هو سلطة أو قدرة إجبار المدين على القيام بعمل ، أو الامتناع عن أداء عمل ، أو إعطاء شيء معين .
و دراسة مضمون الحق تدخل في دراسة العقود و الالتزامات .

• المطلب الخامس : السبب .

سبب الحق هو مصدره ، و يقصد به الواقعة القانونية التي نشأ عنها الحق . و يكون السبب واقعة مادية أو تصرفا قانونيا . و الواقعة المادية قد تكون من صنع الطبيعة كالميلاد فهو واقعة مادية طبيعية تكون سببا لحق النسب . و الوفاة هي واقعة مادية من صنع الطبيعة يتولد عنها نشوء حق الإرث للورثة الشرعيين و قيام حق الحصول على الوصية للموصى له .
و قد تكون الواقعة المادية من صنع الإنسان كالعمل الضار و الجريمة فهي مسبب للحق ، و تخول الحق في التعويض المدني . أما التصرف القانوني كالبيع و الشراء ، ينشأ عنه حق للبائع و هو قبض الثمن ، و حق للمشتري في استلام المبيع .

 المبحث الرابع : تقسيمات الحقوق إلى عامة و خاصة .

• المطلب الأول : تقسيمات الحق .

للحق تقسيمات مختلفة و متعددة ، فهي تختلف من فقيه لآخر(14) . لكن وجهات النظر في التقسيم تلتقي في حصر هذه التقسيمات بطريقة علمية . انظر المخطط المرفق للتوضيح و نقتصر على بيان نوعين فقط منها و هي الحقوق العامة و الحقوق الخاصة . فهذه التقسيمات تعتبر مكانا خصبا للتعرف على الحق بمنظور علمي و بالدقة الكبيرة في الوقوف على مفهوم و مدلول الحق و الإحاطة بأركانه و مصادرة و مسبباته . و هذا جاء نتيجة لبحث الفقهاء و الاعتناء به ، حيث تطور بمرور الزمن ليصبح علما قائم على أسس و يعتمد منهجية في الدراسة و التحليل . و كل قسم أو نوع للحق يختص و يعنى بمجاله .

• المطلب الثاني : الحقوق العامة .

الحقوق العامة تكون للإنسان لمجرد كونه إنسانا ، لأنه لا غنى له عنها ، و يطلق عليها اصطلاحا بحقوق الإنسان . و هي مجموعة من الحقوق متعددة و متنوعة منها ما يهدف إلى حماية الكيان المادي للإنسان ، و منها ما يهدف لحماية كيانه المعنوي ، و منها يتعلق الشخصية سواء كانت طبيعية أو اعتبارية . و نورد منها :
أولا : منها الحقوق العامة التي تعنى بالكيان المادي للإنسان ، كالحق في الحياة و الحق في سلامة الجسم .
ثانيا : منها الحقوق العامة التي تعنى بالكيان المعنوي للإنسان ، كالحق في الشرف و السمعة و الحق في الاسم .

(14) : د. إسحاق إبراهيم منصور . نظريتا القانون و الحق . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة العاشرة 2008 صفحة 282 .

ثالثا : و منها الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية ، كالحق في التنقل ، و الحق في العمل و الحق في الزواج و الحق في حرية المعتقد . و لها خصائص تميزها عن غيرها من الحقوق .(15) تتمثل في :
1- أنها حقوق غير مالية : بمعنى أنها لا يمكن انتقالها للغير ، و لا يجوز التصرف فيها ، أو التنازل عنها و لا تنتقل بعد الموت بالميراث للغير بل تنقضي بالوفاة . و بالتفاعل المصلحي للإنسان في العصر الحديث ، أسس استثناء لهذه القاعدة ، بحيث يجوز للإنسان أن يتصرف في حقوقه غير المالية على كيانه بشرطين :
أ‌- التصرف في جسد الإنسان جائز بعد الموت بشرط أن يكون عن طريق وصية .
ب‌- أن يكون الهدف على التصرف في الكيان المادي مشروعا ، فتشويه الجسم للتهرب من الخدمة الوطنية مثلا غير جائز .
2- لا تسقط و لا تكتسب بالتقادم : بمعنى أنه لو مكث شخص في مكان واحد لا يبرحه من يوم مولده لإلى غاية وصوله سن متقدم من عمره ، فإن ذلك لا يسقط حقه في الانتقال . و لا تكسب الحقوق العامة بمجرد مرور مدة زمنية معينة ، مثلا : إذا اشتهر شخص ما باسم معين مدة طويلة في تعامله مع الناس ، فذلك لا يكسبه هذا الاسم بل يفرض عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تغير الاسم و الشهرة .
3- الاعتداء على الحقوق العامة ينشئ لصاحبه الحق في التعويض : بمعنى أنه إذا تعرض حق من الحقوق العامة لشخص ( أ ) للاعتداء من طرف محدد ( ب ) ، فإن هذا الاعتداء يوجب للشخص ( أ ) حق ، يسمى الحق في التعويض.

• المطلب الثاني : الحقوق الخاصة .

الحقوق الخاصة دائرتها أقل ، بمعنى أنها ليست مطلقة في الكسب على وجه العموم ، كالحقوق العامة .
فهي تعنى بدوائر اختصاصها و توضحها تقسيمات الحق بعينه . حيث تنقسم الحقوق الخاصة إلى قسمين هما : حقوق الأسرة ( الحقوق العائلية ) و الحقوق المالية ( العينية ) (16).

1- حقوق الأسرة : وهي الحقوق العائلية ، بحث تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة . سواء كان ذلك بسبب الزواج أو بسبب النسب ، فالزوجين على بعضهما حق المعاشرة بالمعروف ، كما أن للزوجة حق النفقة .و الوالد حق الطاعة و الاحترام ، و الولد حق الرعاية و حق إلحاق النسب بأبيه و حق النفقة ، و الملاحظ أن هذه الحقوق تعتبر في الوقت نفسه واجبات الأسرة . فحق الوالد الطاعة يقابله واجبه في الأنفاق و الإيواء ، و حق الأب في التأديب هو في الوقت ذاته واجبا عليه . هذه الحقوق الأسرية أو العائلية ليست حقوق مالية وفق طبيعتها أو أصلها ، فأسسها الروابط العائلية فقط ، لهذا يعبر عنها بالحقوق غير المالية ، فهي بذلك خارج دائرة التعامل . فلا يجوز بيعها أو شرائها أو التنازل عنها .

2 – الحقوق المالية : سميت بالحقوق المالية لأن موضوع الحق فيها يقوم على المال ، و تنتج عن المعاملات المالية بين الأفراد . و يعبر عنها بالأموال لأنها تحقق لأصحابها مصالح يمكن تقويمها بالمال . و هي تقررها و تنص عليها و تحميها قواعد قانونية تعرف بالقانون المدني بصفة أساسية ، و كثيرا ما تحميها قواعد القانون الجنائي في الغالب .

(15) : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 234 .
(16) : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 236 .

 الخاتمة .

إذا كانت القاعدة القانونية هي سلوك منظم للشخص بالمجتمع ، تهدف إلى إقرار الحقوق و تحديد الواجبات ، وفق إطار محدد الأبعاد . و ثبت وجودها و تطورها بتطور المجموعات و العقود التي تضبط العلاقة بينهم منذ العصور الأولى ، حتى أخذت القاعدة القانونية صورتها الحالية . فإن الحق بتجليه الذات الإلهة سبحانه و تعالى ، فهو من صفاته و أسمائه . من هذا المدلول أكتسب الحق قدسيته ، حتى مثل مسلمة كونية و غاية وجودية تكفل الله سبحانه و تعالى بها لقوله " ليحقّ الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون " سورة الأنفال الآية 8 . كذلك هذه المكانة كانت نتاج العقل القويم السليم ، فالحق مقبول لديه دون تردد ، و هذا ما جعل علماءنا القدامى لا يركزون على البحث في مفهومه و مدلوله لأنه بالنسبة لواقعهم أمر مسلم به . و مع ابتعاد الإنسان عن النهج القويم ، كان لزاما على علمائنا في العصر الحديث ، بالدراسة و التحليل لضبط مفهوم الحق و مدلوله ، و ماهيته من تحديد للتعريف و الخصائص و الأركان و التقسيمات و نحو ذلك . حتى أصبح علما قائما بحد ذاته يخضع للمنهجية في الدراسة و البحث العلمي في التحليل . فتحقق إجماع الفقهاء حول تعريفه وفق مجال استخدامه في علوم الإنسانية بوجه عام . فكان مفهومه القانوني يتمثل في " أنه ميزة أو سلطة يمنحها القانون لشخص ما ، و يحميها بطريقة قانونية و يكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف له مالكا أو مستحقا له " . حيث نخلص للقول بأن الحق هو ميزة يمنحها القانون لشخص ما ( طبيعي أو معنوي ) و يكون ضامنا لها و قائما على حمايتها ، مقرا بذلك لصاحبها سلطة الاستئثار و التسلط على حقه ، بمعنى حرية التصرف و الاستغلال أو الاستعمال . كما و بينوا أركانه القائم عليها و تقسيماته للوصول للتحديد ماهيته كما بينا في بحثنا هذا .


 المراجع .
 الهوامش .

المراجع

(1) : الحق و مدى سلطان الدولة .
د . محمد فتحي الدريني - الطبعة السادسة - دار البشير . عمان 1997 .

(2) : مختار الصحاح .
محمد بن أبي بكر الرازي - الطبعة الثانية - دار الكلية . مصر 1984 .

(3) : قاموس المحيط .
مجد الدين محمد بن يعقوب - الطبعة الثانية - دار الجيل . عمان 1987 .

(4) :المدخل إلى علم القانون .
د . غالب عليّ الداودي - دار وائل للطباعة و النشر- عمان . الطبعة السابعة 2004 .

(5) : المدخل إلى العلوم القانونية ، نظرية الحق .
د . محمدي فريدة زواوي - المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية - الجزائر 1998 .

(6) : نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية .
د . إسحاق إبراهيم منصور - ديوان المطبوعات الجامعية - الطبعة العاشرة 2008 .

الهوامش

1 : د.محمد فتحي الدريني . الحق و مدى سلطان الدولة ( من المقدمة بتصرف ) الطبعة السادسة .
دار البشير عمان 1997.
2 : محمد بن أبي بكر الرازي . مختار الصحاح . الطبعة الثانية . دار الكلية . مصر 1984 . ص 62 .
3 : مجد الدين محمد بن يعقوب . القاموس المحيط .الطبعة الثانية . دار الجيل . عمان 1987 . ص 787 .
4 : ( هو محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي، ولد بمصر سنة 702 هـ، نسبته إلى " عين تاب " بلدة كبيرة قرب حلب، كان إماماً عالماً عارفاً بالعربية، والتصريف، حافظاً للغة، وله بسط في تخريج الأحاديث، وكشف معانيها، وسعة نظر في الفنون كلها؛ من تأليفه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، والعناية شرح الهداية، وطبقات الحنفية، توفي سنة 855هـ رحمه الله.).
5 : د.محمد فتحي الدريني . الحق و مدى سلطان الدولة . الطبعة السادسة . دار البشير عمان 1997 .
ص 260 .
6 : د.محمد فتحي الدريني . الحق و مدى سلطان الدولة . الطبعة السادسة . دار البشير عمان 1997 .
ص 261 .
7 : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 213.
8 : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 213 / 222.
9 : د محمدي فريدة زواوي . المدخل إلى العلوم لقانونية ، نظرية الحق . المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية . الجزائر 1998 ص 5 - 6 .
10 : د محمدي فريدة زواوي، المدخل إلى العلوم لقانونية نظرية الحق المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر 1998 ص5-6 .
11 : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 230.
12 : د محمدي فريدة زواوي، المدخل إلى العلوم لقانونية نظرية الحق المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر 1998 ص8 .
13 : د. إسحاق إبراهيم منصور . نظريتا القانون و الحق . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة العاشرة 2008 صفحة 210/211/212/213.
14 : د. إسحاق إبراهيم منصور . نظريتا القانون و الحق . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة العاشرة 2008 صفحة 282 .
15 : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 234 .
16 : د. غالب عليّ الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائل للطباعة و النشر عمان 2004 الطبعة السابعة ص 236 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://belkacemrezgui.deviantart.com/
 
الشخص المعنوي أو الاعتباري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات القنطرة :: منتديات التعليم العالي :: كلية الحقوق والعلوم :: قسم أولى حقوق LMD-
انتقل الى: