شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الحقوق المدنية I_icon11الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1043 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مرتضي الحسن فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 7111 مساهمة في هذا المنتدى في 2172 موضوع
تصويت
ما رئيكم في كون كل جمعة جمعة توعية و تحسيس حول أفة المخدرات عبر الشبكة وعبر الفايسبوك
انا مع هذه الفكرة
الحقوق المدنية Vote_rcap286%الحقوق المدنية Vote_lcap2
 86% [ 393 ]
انا ضد هذه الفكرة
الحقوق المدنية Vote_rcap27%الحقوق المدنية Vote_lcap2
 7% [ 30 ]
بدون راي
الحقوق المدنية Vote_rcap27%الحقوق المدنية Vote_lcap2
 7% [ 33 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الأن بتوقيت الجزائر
Météo El Kantara
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القنطرة
Copyright©2010-2011
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط


 

 الحقوق المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Belkacem
عضو جديد
عضو جديد
Belkacem


ذكر
عدد المساهمات : 95
العمر : 28
المزاج: : متواضع
مكان الإقامة : El-kantara
نقاط : 3839
تاريخ التسجيل : 25/06/2014

الحقوق المدنية Empty
مُساهمةموضوع: الحقوق المدنية   الحقوق المدنية I_icon_minitimeالسبت 7 مايو 2016 - 2:37


الحقوق المدنية

هي الحقوق التي تتقرر للفرد بوصفه آدميا أي بشرا ، و تنقسم إلي نوعين :

1 – الحقــــــــــــــــــــوق العامــــــــــــــــــــــــــة :

* تعريفها : هي الحقوق التي تثبت للفرد بحكم صفته الآدمية فحسب ، فهي حقوق ملازمة أو لصيقة بطبيعته البشرية .

* تسميتها : تسمي بحقوق الإنسان حيث يتساوي الناس جميعا في التمتع بها حيث لا تمايز في هذا النوع من الحقوق بين الأفراد بسبب الجنس أو العرق أو المركز الاجتماعي .

* مثالها : الحق في الحياة ،الحق في الحرية ،المساواة، الحق في العمل .
الحق في التنقل .

* موضع تقريرها : تتقرر بعض حقـوق الإنسان في الدسـتور( كـحــــق المساواة ) و يتـقـرر بعضها الآخر في التشريعات العــــاديـة كــقـانـون المعاملات المدنية و قانون العقوبات ( الحق في السلامة الجسدية ) .

* خصائصها :

1 – حقوق ذات طبيعة غير مالية :

# معني : فهي حقوق غير مقومة بمال باعتبار أن محلها الإنسان نـفســــه و حقوقه اللصيقة بشخصه .

# نتائج : (1 ) ليس للإنسان ان يتصرف في هذه الحقوق تبرعا أومعاوضة ، فهو أمين علي الحق و ليس مالكا له . فمثلا لا يجــوز للشخص أن يبــــيع أعضاءه الجسدية بما يخل بحق السلامة الجسدية .

( 2 ) هذه الحقوق لا تتقادم ، فلا تسقط بعدم الاستعمال ، فلا يسقط الحق في الترشيح أو التصويت أو التنقل لمجرد عدم ممارسته لمدة طويلة .

( 3 ) هذه الحقوق تتنوع بحيث تستعص علي الحصر ، فالنص عليها ورد علي سبيل المثال لا الحصر ، فالحق في الحرية تتنوع مظاهره إلي حـــرية التنقل ، حرية العقيدة ، حرية الفكر ، حرية التملك ................الخ .

2 – حقوق مطلقة نسبيا :

# معني : هي حقوق لا يـجـوز للـدولـة أو السلطة أن تقيدها إلا لضرورة أو لمصلحة عامة و في حدود الضرورة ، فالحق في سلامة الجسد يمكن للدولة أن تقيده في حالة التطعيمات الإجبارية .

2 – الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الخاصــــــــــــــــــــة :

* تعريفها : هي الحقوق التي تتقرر للفرد بموجب علاقاته الاجتماعية و معاملاته مع الغير ، مثل معاملات الزواج و الوصية و البيع و الإيجار ، فتنشأ عن هذه المعاملات حقوقا للأفراد .

* تقريرها : يقرر هذه الحقوق قواعد القانون الخاص .

• أنواعها : تنقسم إلي نوعان :

( أ ) حقوق الأسرة :

# تعريف : تثبت للفرد بوصفه عضوا في أسرة معينة : فإن كان أبا كانت له الولاية علي أفراد أسرته ، و إن كان أبنا كان له حق الرعاية علي أبيه ، و إن كانت زوجة كان لها حق النفقة علي زوجها ، و إن كان زوجا كان له حق القوامة علي زوجته .

# تسميتها : تسمي هذه الحقوق بنظم الأحوال الشخصية لأنها حقوق تتصل بحياة الإنسان العائلية .

# تنظيمها : القانون المدني في أكثر دول العالم ينظم هذه الحقوق باعتبارها جزءا من العلاقات الخاصة للأفراد ، أما في البلاد الإسلامية فتنظم هذه الحقوق بقانون خاص يسمي قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة و تستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية تحسبا لاتصال مسائل الأسرة بعقيدة الشخص .

( ب ) الحقوق المالية :

# تعريف : هي حقوق تنشأ للفرد عن معاملاته المالية .

# تنظيمها : تنظم هذه الحقوق قواعد القانون الخاص بفروعه المختلفة.

# أنواعها : هي 3 أنواع : عينية ، و شخصية ، و اعتبارية .

أولا – الحقوق العينية : و هي سلطة مباشرة للشخص علي شيء معين فيكون له بموجبها استعمال هذا الشيء و استغلاله و التصرف فيه .و الحقوق العينية نوعان :

1- الحقوق العينية الأصلية : و قد وردت علي سبيل الحصر و هي تنشأ مستقلة بذاتها غير مستندة إلي حق آخر يسبقها ، و هي :

حق الملكية :

تعريف : يعني الاستئثار ( انفراد ) بالشيء من قبل المالك باستعماله و استغلاله و التصرف فيه .

قيمته : هو أهم الحقوق العينية الأصلية لأنه الحق الذي يخول صاحب الحق كل السلطات علي الشيء محل الحق : و هي الاستعمال و الاستغلال و التصرف :

و يقصد باستعمال المالك للشيء : الإفادة منه مباشرة فيما أعد له ، فالبيت يستعمل بسكناه ، و السيارة بركوبها .

و يقصد باستغلال المالك للشيء : حصوله علي ثمار الشيء ، كمن يؤجر المنزل و يحصل علي أجرته .

و يقصد بتصرف المالك في الشيء : ما يقرره من تصرفات علي الشيء سواء تصرفات مادية ( فينتج عن ذلك تلف الشيء أو تغير في شكله ) أو تصرفات قانونية ( كنقل ملكيته بالبيع أو الهبة أو تقرير حق عيني عليه كرهنه ) .

الحقوق المتفرعة عن الملكية : و هي كل حق يتقرر للشخص علي مال مملوك للغي فيكون له بموجب ذلـك استعمال أو الانتفاع بمال الغير لفترة محددة دون أن يكون له حق التصرف فيه . و هي حـقـوق خمسة مقررة علي سبيل الحصر :

حق الانتفاع :

تعريفه :هو حق يـتـقرر للمنـتـفع علي ملك الـغـير فيـكـون له ان يستعمل الشيء و يستغله وفقا لما هو معد له ، في حين يظل للمالك ( مالك الرقبة ) سلطة التصرف في أصل الشيء ، و يلتزم المنتفع بإعادة المال المنتفع به إلي المالك بعد انتهاء مدة الانتفاع .

نشأته : ينشأ حق الانتفاع بإرادة المالك الذي يقرره بعقد أو وصية ، كما يكتسب بالتقادم .

حق الاستعمال :

تعريفه : هو الحق العيني الذي يتقرر للشخص علي ملك الغير و يخوله استعمال الشيء دون استغلاله للمدة التي تقرر فيها هذا الحق .

نشأته : ينشأ و ينقضي بنفس الطرق التي ينشأ و ينقضي بها حق الانتفاع.

حق السكني :

تعريفه : هو صورة خاصة من حق الاستعمال يتقرر علي منزل ، فيكون لمالك حق السكني أن يستعمل المنزل الذي تقرر عليه هذا الحق و لا يكون ذلك الابسكني المنزل هو و أسـرته للـمـدة التي تـقـرر خـلالها هـذا الـحق ، و يمتنع عليه أن يستعمل المنزل لأي غرض آخر غير السكني .

نشأته : بنفس الطرق التي ينشأ و ينقضي بها حق الانتفاع .

حق الحكر :

تعريفه : هو الحق الذي يخول مالكه ( المحتكر ) الانتفاع بملك الغير استعمالا و استغلالا ، لمدة معينة ، و بعوض محدد . فهو صورة للإيجار طويل الأمد الذي يهدف إلي إعمار العقار أو الأرض خشية التلف من جراء عدم الاستغلال .

نشأته : ينشأ حق الحكر بأي سبب من أسباب كسب الملكية ، و ينتقل الي الورثة عند وفاة المالك في حدود المدة المقررة لأي منهما .

حق الارتفاق :

تعريفه : هو تكليف مفروض علي عقار( و يسمي العقار المرتفق به ) لمصلحة عقار آخر ( و يسمي العقار المرتفق ) ، مثل حق الارتفاق بالمرور الذي يتقرر لمصلحة العقار المحبوس عن الطريق العام علي العقارات المجاورة المتصلة بهذا الطريق بما يمكن مالك العقار المحبوس من الوصول إلي الطريق العام .

أنواعه :
1- ارتفاقات ايجابية : تتطلب القيام بأعمال ايجابية علي أرض الغير مثل شق مسقاة أو ممر في أرض الغير.
2 – ارتفاقات سلبية :تتطلب الامتناع عن القيام بأعمال معينة مثل الارتفاق بعدم المطل أو الارتفاق بعدم المرور .

نشأته : ينشأ بالإرادة و بالتقادم .

2 – الحقوق العينية التبعية : و هي حقوق عينية أربعة تنشأ ضمانا للوفاء بالتزام سابق عليها ، و قد وردت علي سبيل الحصر . و هي تخول الدائن أولوية في استيفاء حقه من المال المقرر عليه هذا الحق متقدما علي باقي الدائنين .

تسميتها : سميت بالحقوق التبعية لأنها تتبع الدين الذي تضمن الوفاء به سواء في وجوده أو في انقضاءه .

أنواعها :

الرهن التأميني :

تعريفه : هو اتفاق بين الدائن المرتهن و المدين الراهن بموجبه يكسب الأول حقا عينيا تبعيا علي عقار مخصص لوفاء دينه ، فيكون له بموجب ذلك أن يتقدم علي الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة ، في استـيـفاء حـقـه من ثمن ذلك العقار ( حق التقدم ) في أي يد يكون ( حق التتبع ) .

الرهن الحيازي :

تعريفه : هو اتفاق بين الدائن المرتهن و المدين الراهن بموجبه يتم تسليم المال المرهون إلي الدائن المرتهن أو عدل ليحوز المال الي حـين حلــول أجل الدين ، و عند عدم الوفاء بالدين يحق للدائن ان يستوفي حقـه من ثمن المال المرهون بالأولوية علي الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة .

تمييزه : يختلف عن الرهن التأميني في أمرين :
1 – الرهن الحيازي يرد علي المنقول و العقار بينما الرهن التأميني لا يرد إلا علي العقارات .
2 _ نقل حيازة المال المرهون عنصر جوهري في الرهن الحيازي و هو غير ذلك في الرهن التأميني .

حق الاختصاص :

تعريفه : هو حق ينشأ بموجب أمر من القاضي يصدر بناء علي حكم بالدين واجب التنفيذ ، لفائدة الدائن ، علي عقار مملوك للمدين ، و يخول الاختصاص الدائن به ، ميزتي التقدم و التتبع .

حقوق الامتياز :

تعريف : هي أولوية يقررها نص في القانون ، لدين معين ، لصفة فيه .

مثال : دين النفقة ، و دين المقاول و المهندس المعماري .

أنواعه :
1- حقوق الامتياز العامة : و هي ترد علي جميع أموال المدين من عقارات و منقولات .
2- حقوق امتياز خاصة : و هي إما ترد علي عقارات ( فتسمي حقوق امتياز خاصة واردة علي عقار ) و إما ترد علي منقولات ( فتسمي حقوق امتياز خاصة واردة علي منقول )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://belkacemrezgui.deviantart.com/
 
الحقوق المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحقوق العينية الأصلية وأنواعها .
» ما هي الحقوق التي نوفرها لأطفالنا لنجعلهم سعداء
» الحماية المدنية تنتظر تشغيل وحدتي القنطرة وأورلال
» ماذا يجب أن يعرفه أمين الضبط بمصلحة الاستئنافات المدنية
» لطلاب الحقوق .... افضل الطرق للمذاكرة والتفوق الدراسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات القنطرة :: منتديات التعليم العالي :: كلية الحقوق والعلوم :: قسم أولى حقوق LMD-
انتقل الى: