شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  I_icon11الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1043 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مرتضي الحسن فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 7111 مساهمة في هذا المنتدى في 2172 موضوع
تصويت
ما رئيكم في كون كل جمعة جمعة توعية و تحسيس حول أفة المخدرات عبر الشبكة وعبر الفايسبوك
انا مع هذه الفكرة
أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  Vote_rcap286%أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  Vote_lcap2
 86% [ 393 ]
انا ضد هذه الفكرة
أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  Vote_rcap27%أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  Vote_lcap2
 7% [ 30 ]
بدون راي
أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  Vote_rcap27%أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  Vote_lcap2
 7% [ 33 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الأن بتوقيت الجزائر
Météo El Kantara
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القنطرة
Copyright©2010-2011
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط


 

 أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بختاتو أبو رشاد
عضو نشيط
عضو نشيط
بختاتو أبو رشاد


ذكر
عدد المساهمات : 195
العمر : 58
المزاج: : عادي
نقاط : 4803
تاريخ التسجيل : 28/09/2012
وسام الاول:
أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  1611_md_13055582851

أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  Empty
مُساهمةموضوع: أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح    أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح  I_icon_minitimeالجمعة 1 يوليو 2016 - 12:18

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين هذا أول سؤال سوف أجيب عليه في سلسلة سأقوم بنشرها تحت عنوان :
"أنت تسال و القانون الجزائري يجبب "
و إليكم السؤال الأول : هل الصلح بين الأطراف في القانون الجزائري يكون قبل رفع الدعوى وفي شؤون الأسرة فقط ؟
الجواب : إن الصلح في القانون الجزائري من المبادئ السامية التي هي موجودة في النصوص القانونية الجزائرية لأن المشرع الجزائري يحترم قيمة الصلح بين أفراد المجتمع ويضع نصب عينيه روح التسامح وإصلاح ذات البين فكما نصت السنة النبوية الشريفة على إصلاح ذات البين فإن المشرع الجزائري سعى إلى تزكية الصلح و الدعوة إليه وفتح إجراءات الصلح لإصلاح ذات البين لأن إٌصلاح ذات البين ثابت في السنة النبوية الشريفة فقد روى أبويعلى في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين "ومادام الشعب الجزائري شعب مسلم فالمشرع الجزائري احترم السنة النبوية الشريفة فلم يغلق الباب على الصلح خاصة أن آية في القرآن الكريم تقول في سورة النساء الآية 114:"لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما "
فالآية تبين أن في الصلح بعد عن الشر و الشرور و أنه مفتاح الخير وأن الله يأجر الداعي إلى الصلح لهذا لا يمكن أن يهمل المشرع الجزائري المسلم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبث الصلح بين أفراد المجتمع الجزائري حتى في القضايا الجنائية ودليل ذلك أن في العشرية السوداء شرع المشرع الجزائري قانون المصالحة الوطنية لإصلاح ذات البين لأن الشعب الجزائري شعب مسلم و مسالم و المشرع اعتمد القرآن الكريم في الصلح و المصالحة و إصلاح ذات البين حيث القرآن يدعو إلى الصلح و السلم حيث يقول الله تعالى في سورة الحجرات الآية 09 :
"وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما و أقسطوا إن الله يحب المقسطين " من خلال هذه الآية الكريمة نرى أن الإسلام يدعو للصلح حتى في القضايا الجنائية ويبرز أن الشريعة الإسلامية سمحاء لا تدعو إلى البغضاء و العنف و لا ترفض إجراءات العفو أو الصلح لهذا المشرع الجزائري سعى إلى تشريع قانون المصالحة الوطنية . كما أن الله عز وجل يقول في سورة النساء الآية 128 :
"و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح و إن تحسنوا و تتقوا فإن الله كان بما تعلمون خبيرا "
فمن خلال الآية يتبين أن الشريعة الإسلامية من خلال القرآن الكريم تدعو إلى الصلح في قضايا شؤون الأسرة فنتيجة أن في الصلح خير فإن المشرع الجزائري فتح باب الصلح وشرع لذلك مادام القرآن الكريم يدعو إلى الصلح بصريح العبارة ففي المادة 431 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصفحة 154 في الحديث عن إجراءات الطلاق بالتراضي تنص على ما يلي : " يتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور ، من قبول العريضة و يستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين و يتأكد من رضائهما و يحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا "
ومن خلال نص المادة يتبين أن المشرع الجزائري يحترم الآية القرآنية التي سبق ذكرها ويدعو القاضي الجزائري المسلم إلى الصلح كما دعت له الآية 128 من سورة النساء.
و الصلح بالنسبة للمشرع الجزائري له قيمة عظمى في نشر الإخاء و السلم و التفاهم و التراضي و يمسح البغضاء و الشحناء و الغضب و الكراهية لهذا فتح باب الصلح على مصرعيه سواء في القضايا التجارية أو القضايا العقارية أو القضايا الإيجارية أو القضايا الإستعجالية أو القضايا المدنية أما في شؤون الأسرة فكما هو معروف يجب على القاضي قبل الفصل عليه تحرير محضر الصلح أو عدم الصلح قبل البث في دعاوي شؤون الأسرة خاصة في فك الرابطة الزوجية سواء كما ذكرنا سابقا في الطلاق بالتراضي أو في أي نوع آخر من فك للرابطة الزوجية كما أن في القسم الإجتماعي يجب على من يرفع الدعوى جلب محضر عدم الصلح من مفتشية العمل أي أن الصلح كان موجودا من قبل في قسم شؤون الأسرة و القسم الإجتماعي أوما يسمى بالقسم العمالي أي أن المشرع الجزائري يعلم أن الصلح من بين الأهداف النبيلة التي يرى فيها الخير للأمة فلم يحدد فترة معينة لإجراء الصلح ولم يحدد مادة معينة فقد جاء في قانون الإجراءات المدنية الإدارية صريحا حول هذا الموضوع حيث تنص المادة 04 الصفحة رقم 08 بما يلي : "يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت ".
فمن خلال هذه المادة القانونية يتبين أن المشرع الجزائري لم يحدد الصلح مثلا للمدعي فقط بل فتحه للمدعى عليه حيث قال بين الأطراف و لم يقل أنه حق للمدعي فقط او حق للمدعى عليه و هذا دليل أن المشرع الجزائري يتميز بروح الموضوعية و أنه يدعو إلى الخير و يغلق أبواب الشر و لا يتحيز لطرف على حساب طرف آخر كما حرض القاضي الذي له سلطة الحكم بإجراء الصلح حتى أثناء سير الخصومة مما يدل أن المشرع الجزائري يمنح الفرصة للقاضي الجزائري إمكانية إجراء الصلح و إعادة القضية للجدول من أجل الصلح بعدما كان سيفصل فيها نهائيا و هذه ميزة عظيمة تحسب لصالح القانون الجزائري و أنه يفضل الصلح ليطفأ نار الخصام على أن يحكم بحكم قد يزيد في إشعال نيران الخصومة بين المتقاضين .
كما أن المشرع الجزائري في مجال إصلاح العدالة استحدث مهنة جديدة من أجل الصلح و تتمثل في الوسيط القضائي و تعد هذه المهنة من الحسنات التي تحسب لصالح المشرع الجزائري ففي الصفحة 391 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نرى مكتوب بالخط العريض الكتاب الخامس في الطرق البديلة لحل النزعات فمن خلال هذا العنوان يبرز المشرع الجزائري نية سليمة و جيدة و مشكور عليها في عملية البحث عن طرق حديثة و جديدة و ليست تقليدية لحل الخصومات و النزاع تكون بديلة عن القديمة وهذه ميزة رائعة و حسنة لصالح القانون الجزائري ثم في رأس الصفحة نجد مكتوب ما يلي الباب الأول في الصلح و الوساطة .
الفصل الأول : في الصلح
المادة 990 : " يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة "
و التعليق الذي نعلق به على هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يرد أن يتفرد القاضي بسلطة الصلح و ترك للخصوم الحق بالصلح بصورة تلقائية كأنه لا يريد زيادة عدد القضايا المطروحة على القضاء ويريد أن يسود السلم و التفاهم و المحبة و أن تكون أخلاق التسامح و العفو و الصلح منتشرة بين أفراد المجتمع بعفوية وأن لا تحتاج إلى قاضي بل تكون طبيعية بين المتخاصمين وأن إثارة الصلح ليس امر سلبي بل إيجابي وبه تقل القضايا المطروحة في القضاء لأن كثرة القضايا تدل على إنتشار النزاعات و الكراهية و البغضاء و سوء التفاهم وغيره من السلوكات السلبية و العياذ بالله .
ثم يسترسل المشرع الجزائري في نفس الصفحة في الحديث عن الصلح في المادة 991 قائلا: " تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ، ما لم توجد نصوص ، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك "
من خلال هذه المادة يدعو المشرع الجزائري أن يتميز القاضي الجزائري بالذكاء و الحنكة بمعرفة الوقت المناسب و المكان المناسب ليقوم بمحاولة الصلح ولهذا نقول يجب أن يدرب القاضي على الطرق الودية التي توصل إلى الصلح.
كما أن في الصفحة 393 تتحدث أيضا عن محضر الصلح في المادة 992 التي تنص ما يلي :
" يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم و القاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط الجهة القضائية .
فمن خلال هذه المادة تؤكد أن الصلح لا يجب أن يكون مجرد كلام في الهواء بل يجب أن يكون مكتوبا في محضر قانوني حتى لا يضيع حق أي من المتخاصمين و يوجب فيه توقيع كل الخصوم و أطراف الدعوى و يوقع فيه القاضي و الشيء الجميل أن المشرع الجزائري أوجب إمضاء أمين الضبط وهذا يدل على أن أمين الضبط له قيمة وأنه يجب أن يكون شاهد أساسي في عملية الصلح و تثبيته وأن أنه عنصر مهم بإمضائه الشخصي في إثبات صحة المحضر تحت طائلة البطلان شكلا .
ويسترسل المشرع الجزائري في نفس الصفحة المذكورة أعلاه بالحديث عن محضر الصلح فتقول المادة 993 : "يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة
الضبط ".
فمن خلال هذه المادة يتبين أن محضر الصلح ليس وثيقة عادية بل تتميز بأنها تحوز صفة النسخة التنفيذية بمجرد طبعا إمضاء الخصوم و القاضي و أمين الضبط و بمجرد أن تودع بأمانة الضبط لأن الصلح أمر جدي لا يمكن أن يبقى معلق أو مجرد وهم أو أهواء
بل لا يجب التخلي عنه و يجب أن يحوز قيمة الشيء المقضي فيه بصيغة تنفيذية تتجسد في أرض الواقع .
ثم في الصفحة 391 نجد مكتوبا في الأسفل مايلي : الفصل الثاني : في الوساطة
المادة 994 : "يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون الأسرة ...
ثم نجد في رأس الصفحة الموالية أي الصفحة 392 مكتوب ما يلي : والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .
إذا قبل الخصوم هذا الإجراء ، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم و محاولة التوفيق بينهم ، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع .
فمن خلال المادة 994 يتبين جليا الجواب على السؤال المطروح : هل الصلح بين الأطراف في القانون الجزائري يكون قبل رفع الدعوى وفي شؤون الأسرة فقط ؟
فالمادة تقول في جميع المواد أي في القضايا التجارية و القضايا العقارية و القضايا الإيجارية و القضايا الإستعجالية و القضايا المدنية أما استثناء قضايا شؤون الأسرة و القضايا العمالية ( الإجتماعية) لأنة لا يجوز أن ترفع أو يبث فيها بدون محضر صلح أو عدم الصلح وقد بينا ذلك فيما سبق ونرى أن المشرع قد جعل عرض الوساطة وجوبيا وهذه ميزة حسنة لكني أرى أنني لا أريد أن أمدح القانون الجزائري فقط بل يجب أن أنتقده بحكم خبرتي كرجل قانون حيث أني عملت تقريبا عشرين سنة في مجال القضاء أرى أن يجعل المشرع الجزائري أن تحرير محضر عدم الصلح وجوبيا و برسم يقدر 500 دج على الأقل لتمكين الوسيط القضائي من العمل لأن نرى أن معظم الوسطاء لا يشتغلون ولأنه لعل عند تحرير عدم الصلح يعطي المشرع الجزائري فرصة ليس للقاضي فقط بل للوسيط لإجراء الصلح و التوفيق بين الأطراف المتنازعة وقد سبق و أن كتبت حول هذا الموضوع ولعل إن كان في العمربقية سوف أكتب عن الوساطة ومهنة الوسيط القضائي .
و أضيف أن مهمة الصلح قد يقوم بها أمين الضبط فقد حدثني أحد الزملاء حينما كان يعمل في القسم العقاري تحدث بمكتبه بتحفظ مع متقاضي ودعاه إلى التحلي بالتسامح و يقظة الضمير و التخلي على الإساءة إلى جاره وعدم ظلمه مادام دائما يخسر الدعوى لأن ليس له وثائق و فعلا نتيجة حسن الحديث مع ذلك المتقاضي تخلى عن الإساءة إلى جاره ووقع الصلح بينهما و توقف عن رفع الدعاوي الكيدية.
هذا ما وفقني الله في كتابته عن الإجابة عن هذا السؤال و إلى اللقاء في الحلقة القادمة و في الجواب عن سؤال آخر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول الصلح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول اللغة العربية والقضاء الجزائري
» أنت تسأل و القانون الجزائري يجيب حول تشكيلة الجهات القضائية
» الأهلية في القانون الجزائري
» الإعلامي الجزائري يزيد مواقي للشروق: الصحفي الجزائري أظهر تفوقا كبيرا في الفضائيات العربية
»  بعض صفات الشعب الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات القنطرة :: منتديات التعليم العالي :: كلية الحقوق والعلوم-
انتقل الى: