شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
فروع القانون الخاص I_icon11الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1043 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مرتضي الحسن فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 7111 مساهمة في هذا المنتدى في 2172 موضوع
تصويت
ما رئيكم في كون كل جمعة جمعة توعية و تحسيس حول أفة المخدرات عبر الشبكة وعبر الفايسبوك
انا مع هذه الفكرة
فروع القانون الخاص Vote_rcap286%فروع القانون الخاص Vote_lcap2
 86% [ 393 ]
انا ضد هذه الفكرة
فروع القانون الخاص Vote_rcap27%فروع القانون الخاص Vote_lcap2
 7% [ 30 ]
بدون راي
فروع القانون الخاص Vote_rcap27%فروع القانون الخاص Vote_lcap2
 7% [ 33 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الأن بتوقيت الجزائر
Météo El Kantara
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القنطرة
Copyright©2010-2011
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط


 

 فروع القانون الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Belkacem
عضو جديد
عضو جديد
Belkacem


ذكر
عدد المساهمات : 95
العمر : 28
المزاج: : متواضع
مكان الإقامة : El-kantara
نقاط : 3841
تاريخ التسجيل : 25/06/2014

فروع القانون الخاص Empty
مُساهمةموضوع: فروع القانون الخاص   فروع القانون الخاص I_icon_minitimeالسبت 7 مايو 2016 - 2:35


فروع القانون الخاص

أولا : القانون المدني :
* مضمونه : مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في غير المسائل التي تنظمها فروع القانون الأخرى .

* قيمته : هو بمثابة الشريعة العامة التي يحتكم اليها في كل ما يتعلق بنشاط الأشخاص ، بل هو الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع القانون الخاص.
و بناء عليه يجب علي القاضي الرجوع الي أحكام القانون المدني في كل
مسألة خلا التشريع من النص عليها.

* القانون المدني أصل القانون الخاص : يعد القانون المدني من حيث النشأة
الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع القانون الخاص ، إذ كان في البداية يحكم جميع معاملات الأفراد ، و مع تشعب هذه المعاملات و تخصصها تفرعت عنه فروع القانون الخاص الأخرى : فاستقلت قواعد القانون التجاري عنه بسبب تميز المعاملات التجارية عن المعاملات المدنية لمل تقتضيه من سرعة و ثقة في التعامل . كما استقلت قواعد قانون العمل عن القانون المدني بسبب تميز الأولي عن الثانية في ضبطها لعلاقات تتسم بعدم التساوى في المراكز القانونية لأطرافها .

* موضوعاته :
1- روابط الأحوال الشخصية : و تشمل روابط الأسرة كالزواج و القرابة و الميراث و الطلاق و بعض ما يتصل بتصرفات الأشخاص من مسائل الأهلية .
2- روابط الأحوال العينية : و تشمل كل معاملات الشخص المالية و أنواع الحقوق المالية و طرق اكتسابها و انتقالها و انقضائها .

* استثناء الأحوال الشخصية من نطاق القانون المدني في البلاد الإسلامية :-
يقتصر القانون المدني في البلاد الأسلامية على تنظيم روابط الأحوال العينية لبعض المسائل التي تتعلق بحالة الشخص و آليته و حالة القرابة ، أما روابط الأحوال الشخصية من زواج و طلاق و نفقة و نسب و ميراث و وصية فتحكمها قوانين خاصة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية و تسمى قوانين أو أنظمة الأحوال الشخصية ، و يرجع ذلك إلى ارتباط الروابط الأسرية بجوانب العقيدة لدى الفرد .

* تأثر المشرع الإماراتي بأحكام الشريعة الإسلامية :-
تأثر قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 85 بأحكام الشريعة الإسلامية ، و يبدو ذلك واضحا ً في نص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية و التي أحالت إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند خلو التشريع من النص ، كما يبدو ذالك من نص المادة 2 التي ألزمت القاضي عند تفسير النص بالرجوع إلى قواعد و أصول الفقه الإسلامي .

ثانيا ً : القانون التجاري :-
• تعريفه :- هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم حالة التاجر و المعاملات التي تنشأ بين التجار أو التي تتعلق بأعمال تجارية .
• موضوعاته :- بيان العمل التجاري و أنواعه و شروطه و نظام الإفلاس و أحكام الأوراق التجارية ، و تبين أحكام التاجر فتحدد أنواع الشخص التجاري و واجبات التجار كالقيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و نظام عمل الشركات التجارية.
• استقلاله عن القانون المدني : كانت المعاملات التجارية تخضع لحكم القانون المدني ، و مع الوقت استقلت قواعد القانون التجاري للاسباب التالية :
1- تنامي النشاط التجاري بفعل الثورة الصناعية في اوروبا ، فاقتضي ذلك وضع قواعد خاصة بالمعاملات التجارية تتفق مع خصائصها مثل سرعة التعامل ( مثل اعفائها من قيود الاثبات الكتابي اذا تجاوزت المعاملة حدا معينا ) .
2- الثقة التي تحوط التصرفات التجارية و تقتضي قواعد قانونية تكرس هذه الثقة و تحميها ( مثل اعتبار التضامن بين المدينين مفترض في الدين التجاري مما يوفرللدائن قدرا كبيرا من الائتمان )

ومع ذلك ، يبقي واضحا أن الاستقلال بين القانون التجاري و القانون المدني ليس مطلقا ، فالقاضي – في كل حالة يخلو فيها القانون التجاري من الحكم – يتعين عليه الرجوع الي أحكام القانون المدني بوصفه الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات الخاصة .
ثالثا – القانون البحري :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم أعمال الملاحة البحرية ، من شحن و نقل بحري و تأمين بحري .......

* طبيعته : هو قانون تجاري صرف و لكن الطبيعة الدولية للنشاط البحري و كبر حجم السفينة و ما تتعرض له من أخطار ،استوجب كل ذلك استقلال القانون البحري عن القانون التجاري .

* فرع جديد عنه : يتطور الآن فرع جديد من القانون التجاري يعني بالنشاط التجاري الذي يعتمد علي الطائرة و يسمي القانون الجوي أو قانون الطيران و هو ينظم أعمال الملاحة الجوية .

رابعا – قانون العمل :

* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم علاقات العمل الخاصة .

* موضوعاته : تنظيم عقد العمل : ببيان حقوق و واجبات كل من العامل و صاحب العمل ، و تبين الأحكام المنظمة للأجر ، و تحدد أحكام المسئولية عن حوادث العمل و التعويض عنها ، و أحكام التأمينات الاجتماعية .

* حداثته : ظهر قانون العمل حديثا نسبيا بعد الثورة الصناعية في أوروبا و ما لأقتضته من زيادة الطلب علي الأيدي العاملة ، فنشأ قانون العمل ليحمي الطرف الضعيف ( العامل ) من الطرف القوي ( صاحب العمل ) .

• موقف المشرع الاماراتي : نظم المشرع الاماراتي عقد العمل ضمن أحكام قانون المعاملات المدنية ، ثم أورد تنظيما تفصيليا لعلاقات العمل ضمن القانون رقم 8 لسنة 1980 .

خامسا : قانون الاجراءات المدنية و التجارية :

* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تحدد الشكل في التصرفات القضائية و الاجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء لحماية الحق ، و تبين العمل القضائي من حيث أشخاصه و أشكاله و ضوابطه .

* موضوعاته :
1 ) تنظيم مرفق القضاء : و يشمل نوعين من القواعد :
أ – قواعد النظام القضائي : و تبين أنواع المحاكم و تشكيلها و شروط تنصيب القضاة و حقوقهم و واجباتهم
ب - قواعد الاختصاص : و تتعلق بتوزيع ولاية القضاء علي المحاكم بدرجاتها المختلفة .

2 ) تنظيم الدعوي القضائية : و يبين اجراءات الدعوي و أشكالها و الحكم الصادر فيها .

• قيمته : يعد قانون الاجراءات المدنية الشريعة العامة فيما يتعلق بكافة الاجراءات التي تتبع أمام المحاكم ، سواء كانت محاكم جنائية أو ادارية .

* طبيعته المزدوجة : لقانون الاجراءات المدنية و التجارية طبيعة مزدوجة بالنظر الي تنوع قواعده : فهو ينظم مسائل تتعلق بالقانون العام ( كتنظيمه للسلطة القضائية ) ، و أيضا ينظم مسائل تتعلق بالقانون الخاص ( كتنظيمه للدعوي المدنية ) .

سادسا – القانون الدولي الخاص :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي ترشد القاضي الي القانون الواجب التطبيق علي المنازعات ذات العنصر الأجنبي ، و المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذا النزاع . كما يبين المركز القانوني للأجانب فيبين حقوقه و واجباته ، لاسيما مسألة الجنسية .

* صفته الإجرائية : فالقانون الدولي الخاص لايقرر حقا موضوعيا ، بل يقتصر علي إرشاد القاضي الي القانون الواجب التطبيق و الي المحكمة المختصة بالنزاع ذو العنصر الأجنبي ، فهو يقرر مسائل اجرائية بحتة .

* العنصر الأجنبي في العلاقة من أهم مسائل القانون الدولي الخاص :
فالقانون الدولي الخاص لا يحكم الا المسائل ذات العنصر الاجنبي ، أما المسائل الوطنية الصرف فتختص بها قواعد القانون الوطني .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://belkacemrezgui.deviantart.com/
 
فروع القانون الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فروع القانون العام
» نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان
» دروس جديدة في القانون الاداري
» الأهلية في القانون الجزائري
» فيلم الخارجون عن القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات القنطرة :: منتديات التعليم العالي :: كلية الحقوق والعلوم :: قسم أولى حقوق LMD-
انتقل الى: