شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  I_icon11الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1043 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مرتضي الحسن فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 7111 مساهمة في هذا المنتدى في 2172 موضوع
تصويت
ما رئيكم في كون كل جمعة جمعة توعية و تحسيس حول أفة المخدرات عبر الشبكة وعبر الفايسبوك
انا مع هذه الفكرة
إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  Vote_rcap286%إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  Vote_lcap2
 86% [ 393 ]
انا ضد هذه الفكرة
إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  Vote_rcap27%إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  Vote_lcap2
 7% [ 30 ]
بدون راي
إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  Vote_rcap27%إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  Vote_lcap2
 7% [ 33 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الأن بتوقيت الجزائر
Météo El Kantara
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القنطرة
Copyright©2010-2011
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط


 

 إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بختاتو أبو رشاد
عضو نشيط
عضو نشيط
بختاتو أبو رشاد


ذكر
عدد المساهمات : 195
العمر : 58
المزاج: : عادي
نقاط : 4804
تاريخ التسجيل : 28/09/2012
وسام الاول:
إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  1611_md_13055582851

إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  Empty
مُساهمةموضوع: إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية    إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية  I_icon_minitimeالسبت 25 يونيو 2016 - 18:56

بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد فكثيرا ما طلب مني كيفية تسجيل طلاق لجزائري و جزائرية مولودين بالجزائر و عقد زواجهما بالجزائر لكن الطلاق تم  في بلد أجنبي فأقول لهم بأنه يجب ترجمة الحكم الأجنبي باللغة العربية و ايداع عقد الزواج و شهادة ميلاد الزوج و الزوجة و رفع دعوى تكون مؤرخة و ممضية و مبينة للأطراف وخاصة ذكر بحضور النيابة العامة لأنها في القانون الجديد طرف أصلي و بها موجز للوقائع و تبين أهم شيء وهو إمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية الجزائرية وترفع الدعوى بقسم شؤون الأسرة ودفع الرسوم المقدرة حاليا بـ 450 دينار جزائري و الطلب من أمين الضبط في مصلحة رفع الدعاوي هل كل الوثائق موجودة و قانونية  و صحيحة و أن يمنحهم وصل إستلام الوثائق و على من رفع الدعوى تحرير ثلاثة نسخ واحدة للقاضي واحدة تبلغ للخصم عن طريق المحضر القضائي واحدة يحتفظ بها المدعي دليل على رفع الدعوى و على المدعي إحضار محضر التبليغ يوم الجلسة و إلا سوف ترفض شكلا وعليه حضور جلسة المحاكمة للرد على الدفوع إذا كان مباشر للخصام بنفسه كما يمكن أن يكلف محامي للقيام بكل الإجراءات و أنا أرى دائما أن أحسن وسيلة لفهم إجراءات القانونية هو قراءة الأحكام و القرارات  القضائية التي تصدرها المحاكم و المجالس وأنا أقدم لكم اليوم نموذج حقيقي من حيثيات حكم شؤون الأسرة تم تغيير فقط الأسماء و الألقاب و التواريخ و قد وجدت بعض الأخطاء و السهو الذي ارتكبته القاضية و دونت ملاحظات عليه وإليكم النموذج وبعد ه الملاحظات :
بيان وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاحية مودعة  لدى أمانة ضبط محكمة قالمة  بتاريخ 06/02/2016 و المسجلة تحت رقم 102/2016 أقامت المدعية بوعبد الله أحلام المباشرة للخصام بواسطة الأستاذ عبد القادر الهاشمي ضد المدعى عليه عثماني أحمد بحضور النيابة العامة أهم ما جاء فيها :
أنها و المدعى عليه كانا مرتبطين بموجب عقد زواج رسمي مسجل لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية قالمة بتاريخ 03/03/2001 رقم 31 و نتج عن زواجهما ميلاد ابنين و أنه اثر خلاف بينهما صدر حكم أجنبي علني ابتدائي حضوري و نهائي بتاريخ 04/07/2014 تحت رقم 041005 عن محكمة كاليفورنيا العليا مقاطعة لوس أنجلوس  قضى بإنهاء العلاقة الزوجية مع استردادها لاسمها السابق و إسناد حضانة الأبناء إليها و عليه فإنها تلتمس إمهار هذا الحكم بالصيغة التنفيذية الجزائرية مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية قالمة بتسجيل الطلاق على سجلات الحالة المدنية و على هامش شهادتي ميلاد الطرفين .
بعد عرض الملف على النيابة العامة بإعتبارها طرفا أصليا في قضايا شؤون الأسرة طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة و التي التمست تطبيق القانون .
بعد تأجيل القضية قصد تمكين المدعى عليه من الإجابة و الرد على عريضة المدعية لكن دون جدوى و ضعت القضية في النظر لجلسة 17/03/2016 فيها طبقا للقانون
وعليه فإن المحكمة
بعد الإطلاع على العريضة الافتتاحية و الوثائق المرفقة بالملف سيما الحكم الأجنبي .
بعد الإطلاع على أحكام  المواد : 13 ـ 14 – 271 – 272 -292 -419 -423 -426 -605 -607 608 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
بعد الإطلاع على المادة : 03 مكرر من  قانون الأسرة.
بعد الإطلاع  على  التماسات   النيابة العامة .
بعد النظر في القضية وفقا للقانون  .
من حيث الشكل :
حيث أن الدعوى جاء مستوفية  للشروط و الإجراءات المنوه عنها قانونا بنص المواد : 13ـ 14 ـ  423 -426   من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وكذا
المادة : 03 مكرر من  قانون الأسرة مما يتعين التصريح بقبولها شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث رافعت المدعية المدعى عليه بحضور النيابة ملتمسا إمهار الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 04/07/2014 تحت رقم 041005 عن محكمة كاليفورنيا العليا مقاطعة لوس أنجلوس  القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية مع استردادها لاسمها السابق و إسناد حضانة الأبناء إليها بالصيغة التنفيذية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع أمر ضابط الحالة لبلدية قالمة  بتسجيله و التأشير به على  هامش شهادتي ميلاد الطرفين .
حيث أن المدعى عليه كلف بالحضور للجلسة عن طريق المحضر القضائي الأستاذ أحمد رضوان بتاريخ 10/02/2016 و الذي لم يتمكن من مقابلته هو أو أي شخص مؤهل للاستلام أين أرسل له التكليف عن طريق البريد المضمون وتم تعليقه بلوحة إعلانات بلدية قالمة و لوحة إعلانات محكمة قالمة إلا أنه لم يحضر جلسة المحاكمة بنفسه أو بواسطة وكيلا عنه مما و عليه فإنه يتعين القضاء في حقه غيابيا طبقا لنص المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
حيث أن النيابة العامة التمست تطبيق القانون .
حيث أن أصل النزاع ينصب حول إمهارحكم أجنبي بالصيغة التنفيذية الجزائرية.
حيث تبين للمحكمة بعد إطلاعها على الحكم الأجنبي المرفق بملف لدعوى و الصادر عن  محكمة كاليفورنيا العليا مقاطعة لوس أنجلوس بتاريخ 04/07/2014 تحت رقم 041005 أنه تم الطلاق بين كل من المدعية و المدعى عليه .
حيث من المقرر قانونا بنص المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إنه لا يجوز تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات الصادرة من جهات أجنبية في الإقليم الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من أحدى  الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص .
حائزة لقوة الشيء المقضي  به  طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه .
ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية و أثير من المدعى عليه .
ألا تتضمن ما يخالف النظام العام و الآداب العامة في الجزائر .
حيث أنه ومما سبق تبيانه فإن طلب المدعية لإمهار الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية الجزائرية مؤسس قانونا تستجيب له المحكمة .
حيث تبين للمحكمة من خلال عقد الزواج المرفق أن المدعية مولودة بمدينة سوق أهراس و المدعى عليه مولود بمدينة قالمة وعقد زواجهما محرر أيضا أمام ضابط الحالة المدنية لبلدية قالمة مما يتعين أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية قالمة بالتأشير بهذا الطلاق على هامش شهادة ميلادهما و عقد زواجهما
حيث أن المصاريف القضائية يتحملهما الطرفان مناصفة بينهما و ذلك بالنظر إلى طبيعة الدعوى طبقا لنص المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ولهذه الأسباب ومن أجلها
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل : قبول الدعوى.
في الموضوع : إمهار الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة كاليفورنيا العليا مقاطعة لوس أنجلوس بتاريخ 04/07/2014 تحت رقم 041005 والقاضي بالطلاق بين المدعية بوعبد الله أحلام  وبين المدعى عليه  عثماني أحمد بالصيغة التنفيذية الجزائرية مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية قالمة بالتأشير بهذا الطلاق على هامش عقد الزواج الطرفين و شهادتي ميلادهما تحميل الطرفان المصاريف القضائية مناصفة بينهما و المقدرة بـ 450 دج .
ملاحظات :
كان على القاضية في الحيثيات أن تتطرق إلى وجود نسخة مترجمة من الحكم الأجنبي  الذي كان مكتوبا باللغة الانجليزية والذي تم ترجمته باللغة العربية من طرف مترجم معتمد رسميا لدى المحكمة لأنه قانونا لا يعتد بالوثائق المكتوبة بلغة أجنبية .
كما كان على القاضية ذكر نصوص المواد حرفا حرفا و ليس بذكر فقط أرقام
المواد القانونية لأن مع التطور التكنولوجي يمكن نسخ نصوص المواد بسهولة و لصقها في حيثيات الحكم لمعرفة سبب ورودها في الحيثيات .
كان على القاضية ذكر شهادة ميلاد المدعية وشهادة ميلاد المدعى عليه بالتفصيل و حتى عقد الزواج .
كما أنها في إجراء التكليف بالحضور  للمدعى عليه لم تذكر أن الرسالة التي أرسلت عن طريق البريد المضمن  رجعت بدون  تبليغ مع وصل الإستلام الذي يكون عادة باللون الأحمر  وخالي من إمضاء المدعى عليه  و خالي من إمضاء العون الذي يعمل بالبريد و الذي مهمته تسليم الرسالة ثم تذكر بعد تعذر هذا الإجراء تم التعليق كما أن الرسالة يجب أن يكون بها تاريخ الإرسال والرقم التسلسلي البريدي كما أن التعليق يجب أن يمر عليه شهر سواء بالمحكمة أو بالبلدية و كان على القاضية ذكر ذلك .
كما أن القاضية كان عليها تقول في حيثياتها " مما يتعين أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية قالمة بالتأشير بهذا الطلاق على هامش شهادة ميلاد المدعى عليه المولود ببلدية قالمة و عقد زواج المنعقد ببلدية قالمة و على ضابط الحالة المدنية إرسال نسخة لهذا الطلاق إلى ضابط الحالة مدنية لبلدية سوق أهراس للتأشير على شهادة ميلاد المدعية لأن بلدية سوق أهراس موجودة بمدينة سوق أهراس  التي تقع في شرق الجمهورية الجزائرية و بجوار مدينة قالمة التي تقع في شرق الجمهورية الجزائرية وكل بلدية لها اختصاصها فبلدية سوق أهراس تابعة لولاية سوق أهراس ومن اختصاص ضابط الحالة المدنية لبلدية سوق أهراس و بلدية قالمة تابعة لولاية قالمة و من اختصاص ضابط الحالة المدنية لبلدية قالمة .
هذا ما وفقني الله في كتابته حول هذا الحكم و أرجو الإستفادة مما كتبت وشكرا على مروركم و إهتمامكم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إمهار حكم محكمة كاليفورنيا بالصيغة التنفيذية الجزائرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات القنطرة :: منتديات التعليم العالي :: كلية الحقوق والعلوم-
انتقل الى: