شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
مرحبا بكم في منتدى شبكة منتديات القنطرة
شبكة منتديات القنطرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري I_icon11الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1043 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مرتضي الحسن فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 7111 مساهمة في هذا المنتدى في 2172 موضوع
تصويت
ما رئيكم في كون كل جمعة جمعة توعية و تحسيس حول أفة المخدرات عبر الشبكة وعبر الفايسبوك
انا مع هذه الفكرة
قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Vote_rcap286%قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Vote_lcap2
 86% [ 393 ]
انا ضد هذه الفكرة
قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Vote_rcap27%قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Vote_lcap2
 7% [ 30 ]
بدون راي
قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Vote_rcap27%قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Vote_lcap2
 7% [ 33 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الأن بتوقيت الجزائر
Météo El Kantara
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القنطرة
Copyright©2010-2011
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط


 

 قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Adel Boukhsara
مدير منتدى القنطرة
مدير منتدى القنطرة
Adel Boukhsara


ذكر
عدد المساهمات : 2768
العمر : 31
المزاج: : عادي
مكان الإقامة : القنطرة
نقاط : 10393
تاريخ التسجيل : 16/10/2009

قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Empty
مُساهمةموضوع: قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري   قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري I_icon_minitimeالإثنين 15 نوفمبر 2010 - 22:38

قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري

الإسلام وحقوق الأطفال والنساء والشيوخ

أثناء الاحتلال والحروب

ذ. سعيد أحمد الراجي(*)



الحقوق في المفهوم الإسلامي :

تتميز الحقوق في المفهوم الإسلامي بأنها جميعاً واجبات على الدولة والأفراد فيحرم التقصير في توفيرها وضمانها، يقول النبيص،>إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام< (رواه البخاري ومسلم). فلا تمتنع الدولة فقط عن المساس بهذه الحقوق، بل عليها توفيرها وضمانها، فمثلاً أوجبت توفير الرعاية الاجتماعية لكل فرد لا تميز في ذلك بين الرجل والمرأة ولا بين المسلم وغير المسلم، ولم تجعل ذلك واجـباً على الدولة فحسـب، بل أمرت بالقتال لحمـاية هذه الحقوق.

ومن هنا قاتل المسلمون بقيادة الخليفة الأول أبي بكر الصديق عند امتناع بعض المسلمين من دفع الزكاة للخليفة، وذلك لاتباع أوامر الله أولاً، في قوله تعالى: { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }(1)، حيث لم يقبل التنازل عن تنفيذ أي أمر من أوامر الشريعة (أي ما ورد في الكتاب والسنة) لقوله تعالى : { أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون }(2)، لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه "والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة"، ويترتب على تنفيذ أوامر الله تحقيق المقاصد الشرعية الخمسة التى استنبطها الفقهاء من مجموع الأوامر الواردة في النصوص الشرعية لحماية الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال.

عندما يتكلم المسلمون عن هذه الحقوق والتى سبق بها الإسلام العالم بعدة قرون ينبري بعض الليبراليين والمستشرقين قائلين إنّ هذه الحقوق هي من دعاوى الفقهاء وينقلون من بعض كتب التاريخ انحرافات بعض الحكام المسلمين، ليستدلوا منها على عدم صدق هؤلاء الفقهاء في دعاواهم، وعندما سقط الاتحاد السوفيتي وتفكك إلى دول مستقلة، فرحت شعوب هذه الدول التى يتكون منها هذا الاتحاد أملاً في انتهاء المظالم والطغيان، يبرر بعض الليبراليين اليساريين ذلك بقولهم "هناك فرق بين النظرية والتطبيق فالنظرية صحيحة، أما التطبيق المنحرف فهو الذي أدى إلى سقوط الدولة" فأصبحوا يقبلون لانفسهم وجود نظرية صحيحة وتطبيق منحرف وهو ما رفضوه قبلاً عن الشريعة الآتية من عند الله واعتبروها غير صحيحة لوجود تطبيقات غير نزيهة لبعض الحكام المسلمين، ولم يقبلوا التفريق بمنطقهم بين النظرية وهي هنا (الشريعة) والتطبيق (وهو انحراف بعض الولاة عن التطبيق السّليم) ولم ينظروا إلى الفترة الصحيحة التطبيق في عهد الخلافة الراشدة وجزء من الدولة الاموية، أيّام كان هناك نمو وازدهار وحضارة متقدمة وعدل باستثناء بعض الولاة والحكام.

لذلك فإننا نستعرض بإيجاز ما ورد في كتاب (الشريعة المفترى عليها) للمستشار سالم البهنساوي عن بعض هذه الحقوق مكتفين بأحد النصوص من القرآن الكريم والسنة عن كل حق من هذه الحقوق لعدم الإطالة لنبين أن هذه الحقوق ثابتة بنصوص شرعية وليست من كلام الفقهاء فقط .



الحقوق الطبيعية للناس جميعا :

أ) حق الحياة : حيث يقول تعالي { من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً }(3)، ( لفظ نفس لفظ عام لا يميز بين دين وجنس). ويقول تعالى { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب }(4)، بل جعل للميت حقوقا منهاً ما ورد في قول النبيص،>اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه< رواه البخارى، وقال > لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا<.

ب) حرية الاعتقاد : فمن أقدس الحريات حرية الاعتقاد وممارسة شعائر هذه العقيدة، قال تعالى : { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي }(5)، وقال : { ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين }(6)، وقد وردت نصوص صلح كثيرة مع البلاد المفتوحة، منها صلح عمرو بن العاص لأهل مصر، حيث أعطاهم أماناً لأنفسهم ولكنائسهم وصلبانهم ولا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم.

ت) الحرية الشخصية : لقد ساد في النظام العالمي قديماً استرقاق المدين لعجزه عن سداد الدين ولكن النبيص،،، قال للدائنين آنذاك > ليس لكم عليه سبيل، اقتسموا أمواله قسمة غرماء<، ولتحقيق العدل وحفظ كرامة الإنسان فقد ورد أن إبن حاكم مصر ضرب أحد الأقباط فمكنه الخليفة عمر بن الخطاب ممن ضربه وقال له ولابيه " لِمََ استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"، ولضمان حرية الجماعات والمجتمعات والدول، أمر الله بقتال الفئة التي تعتدي على غيرها، قال تعالى : { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله }(7).

ث) حق العمل : لم يجعل الإسلام العمل حقاً فحسب، بل جعله واجباً، قال تعالى : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله }(Cool، وقالص، >ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السّلام كان يأكل من عمل يده<، بل يأمر الإسلام بإتقان العمل قالص،>إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه<، وأمر أن يعطى الأجير أجره المكافىء لجهده دون تأخير، فقال >اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه<، ويحث الإسلام على السعي وراء الرزق والعمل، فيقول تعالى : { فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه }(9).



الحقوق المكتسبة :

1. حق الملكية : يكفل الاسلام الملكية المشروعة ويحرم استخدام الوسائل في أخذ أموال الغير، قال تعالى : {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون}(10)، ويقولص،>ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا< والنصوص كثيرة في حماية الملكية وتنميتها ووضع التعويض العادل لمن تؤخذ منه للمصلحة العامة.

2. حق الزواج وتكوين الاسرة : لقد جعل الله الزواج للسكينة والاستقرار، قال تعالى : { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة }(11)، فالأسرة وحدة المجتمع السوي، وقد انهارت المجتمعات التي أباحت شيوعية المال والجنس، وإن كان الإسلام جعل القوامة للرجل لقيادة الأسرة وللإنفاق عليها، حيث تجب النفقة على الرجل ولم يوجبها على المرأة، لذلك وجدت فوارق الميراث، أما في الحقوق والواجبات فيقول تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة }(12)، والدرجة هي لقوامة الأسرة.

3. حق الأمن : ويتمثل في حماية الأرزاق، وحماية النفس، والعرض، قال تعالى :{ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف}(13)، ويتفرع عنها :

أ) عدم دخول المسكن إلا بإذن : قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها }(14).

ب) من كان بدون سكن تلزم الدولة بتوفير السكن له : فأحكام الزكاة تقرر للفقراء والمساكين المال الذي يغطي الغذاء والكساء والدواء والسكن والدابة والخادم وكتب العلم وأدوات الحرفة لمن له حرفة ولا يملك أدواتها (وهذا من السنن العملية في تطبيق الزكاة).

ت) وحق الأمن يوجب حرمة المسكن ، وحرمة الحياة الخاصة للإنسان : قال تعالى : { ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً} (15).

ث) كما لا يباح التجسس ولو كان لهدف مشروع : فوسيلة الشيء تأخذ حكمه، وفي الحديث "إنما جعل الإذن من أجل البصر "متفق عليه. وحديث" من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له" مسلم .

ج) ومن الأمن كفالة أفراد الشعب : وبخاصة الفقراء واليتامى وغيرهم من المحتاجين، يقول النبيص، >من ترك كلاً فإلى الله< والكل هو الولد الذي لم يترك له والده مالاًً.

ح) من الأمن ألا يفرق بين المسلم وغيره في الرزق : لان غير المسلم يشعر بالجوع كما يشعر به المسلم، وكلاهما يشتركان في الإنسانية والرحمة أعم من أن تختص بمسلم دون غيره ـ فقد مر عمر رضي الله عنه على شيخ يهودي يسأل، فذهب إلى منزله، فأعطاه، ثم أمر خازن بيت المال أن يجري عليه من الصدقة ووضع الجزية عنه، وفي رواية أخرى قال له انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه، إنا أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم".

خ) حق الحماية من التعذيب أو الاضطهاد : وهو من أخص خصائص الأمن :

* لا يجوز تعذيب المذنب فضلاًً عن المتهم ـ قالص،:>إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا< رواه الخمسة.

* يبطل أي قرار نتج عن الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، قالص،>إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه< (ابن ماجه بسند صحيح).

*مهما كانت الجريمة وكذا العقوبة المقدرة شرعاً، فإن كرامة الإنسان مصونة قال تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم }(16).

د) في حماية النفس والعرض والمال : قالص،>إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا< (خطبة الوداع).

ذ) ومن الأمن حق اللجوء السياسي : من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ الى حيث يأمن، وهو حق يكفله الاسلام لكل مضطهد أياً كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه، وُيحمل المسلمون واجب توفير الامن له، متى نزل اليهم، قال تعالـى : { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } (17) .

ر) جعل من حق الفرد الدفاع عن النفس والمال والعرض : فيقررص، >من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد<.

4. حق العداله : أ) من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة، وأن يحاكم إليها دون سواها { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }(18)، { فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } (19).

ب) ومن حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم : { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم }(20)، وعلـى الحاكم أن يقيم سلطة تحمي الناس ويوفر لها الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلالها "إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه ويحتمى به" (البخاري ومسلم).

ت) ومن واجب الفرد الدفاع عن حق أي فرد آخر وعن حق الجماعة حسبة: قال الرسول ص، >ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها< (مسلم وأبو داود والنسائي)، أى يتطوع بها حسبة دون طلب من أحد.

ث) ولا يجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أى مسوغ : قال ص،>إن لصاحب الحق مقالاً< (رواه الخمسه)، وقالص، >إذا جلس بين يديك خصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء< (رواه أبو داود والترمذي وحسنه).

ج) وليس لأحد أن يلزم مسلماً بأن يطيع أمراً يخالف الشريعة: وعلى الفرد المسلم أن يقول "لا" في وجه من يأمره بمعصية، أياً كان الآمر، قالص، >إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة< (رواه الخمسة)، ومن حقه على الجماعة أن تحمي رفضه تضامناً مع الحق، قالص،>المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه< (رواه البخاري).

5. حق التظلم والتقاضي : قالص، >انصر أخاك ظالماًً أو مظلوماًً، فقال رجل: يارسول الله انصره إذا كان مظلوماًً، أرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره ؟، قال: >تحجزه ـ أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره< (رواه البخاري)(21).



العلاقة بين المسلمين وغيرهم

علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف، وتعاون، وبر، وعدل لقوله سبحانه: {يَا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير}(22)، ويقول تعالى في الوصاية بالبر والعدل : {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} (23). وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن موالاة الكافرين إذ أن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم ومناصرتهم ضد المسلمين، إذ أن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه ضرر بالغ بالكيان الإسلامي، وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة، أما الموالاة بمعنى المسالمة والمعاشرة الجميلة والمعاملة بالحسنى وتبادل المصالح والتعاون على البر والتقوى، فهذا مما دعا إليه الإسلام.



حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية(24)

قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يأتي :

أولاً : عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة، يقول سبحانه وتعالى: { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي }(25).

ثانياً : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم، فلا تهدم لهم كنيسة، ولا يكسر لهم صليب. يقول ص،:>اتركوهم وما يدينون< بل من حق زوجة المسلم (اليهودية والنصرانية) أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد، ولا حق لزوجها في منعها من ذلك.

ثالثاً : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره، فلا يقتل لهم خنزير، ولا تراق لهم خمر مادام ذلك جائزا عندهم، وهو بهذا وسع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين الذين حرم عليهم الخمر والخنزير.

رابعاً : لهم الحرية في قضايا الزواج والطلاق، والنفقة، ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها، دون أن توضع لهم قيود أو حدود.

خامساً : حمى الإسلام كرامتهم، وصان حقوقهم، وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق، مع التزام الأدب والبعد عن الخشونة والعنف. يقول تعالى : { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون } (26).

سادساً : سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات في رأي بعض المذاهب. وفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسلم، فلا يرث الذمي قريبه المسلم، ولا يرث المسلم قريبه الذمي.

سابعاً : أحل الإسلام طعامهم، والأكل من ذبائحهم، والتزوج بنسائهم. يقول سبحانه وتعالى : {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين}(27).

ثامناً : أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم، وتقديم الهدايا لهم، ومبادلتهم البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات، فمن الثابت أن الرسولص، مات ودرعه مرهون عند يهودي في دين له عليه، وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه ابدأ بجارنا اليهودي.



الحقوق في المفهوم الغربي :

حيث يأخذ بعض القانونيين على التقسيم الغربي اكتفاءه بالجانب السلبي للحقوق والحريات، وذلك بالنص على امتناع الدولة عن المساس بهذه الحقوق، فحقوق الإنسان في المفهوم الغربي لا يترتب عليها إلزام الدولة بكفالة الأمن أو التعليم أو العمل أو غير ذلك، ولكن أمام شعارات الاشتراكية والشيوعية حرصت بعض الأحزاب الغربية على المطالبة بتدخل الدولة لضمان بعض الحقوق الأساسية، كحق العمل والضمان الاجتماعي(28).

ويلاحظ من الأحداث العالمية الجارية في المناطق الساخنة في العالم لشعوب محتلة تنشد التحرر درجة الضعف الذى تعاني منه القواعد والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، والذي يزيد من حدة هذه الانتهاكات التي تشهدها اتفاقيات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في عدد كبير من البلدان التي تستطيع التهرب من هذه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باسم المصلحة العامة ـ الموهومة أحياناً ـ للدولة(29)، حيث تتعدد الأساليب التي تتيح للدول الأطراف في الاتفاقيات التهرب منها بشكل أو بآخر، ولا يزال هناك اعتقاد راسخ لدى العديد من الدول، إن لم يكن جميعها، بأن مجال حقوق الإنسان هو من صميم النظام القانوني الداخلي لها، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية رأت في برشلونه تراكشن (Affaire de Barcelona Traction, Recueil, 1970) أن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان تستمد من القانون الدولي العام (30).

الحرب عند غير المسلمين :

القتال غريزة في نفوس البشر، فهم يتقاتلون على لقمة العيش وعلى الكبرياء وحب السيطرة وهذه حقيقة لا تنكر.

كما أن القتال مقرر في الشرائع السابقة ففي التوراة المتداولة بين اليهود ما نصه"حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح فان إجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها لك بالتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالم لك بل عملت معك حرباً فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك. وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً والتي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب نصيباً فلا تبق منها نسمة، بل تحرقها تحريق الحيثيين والاموريين والكنعانيين والقوزيين واليبوسيين، كما أمرك الرب الهك "(سفرالتكوين 12،17)، وفي إنجيل متى ما نصه" لا تظنوا أني جئت سلاماً على الأرض ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والإبنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، ومن أحب أباً أو أماً أكثر مني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها" (من ص 10 إلى ص 22)(31) .

وكذلك يذكر بن خلدون في مقدمته "أن الحرب واقعة في الخليقة منذ خلقها الله فمنها ما هي عصبية وإما غيرة ومنافسة، وإما عدوان، وإما غضب لله ولدينه، وإما غضب للملك وسعي في تمهيده" (32).

وعلى الرغم من اتفاق الدول أنّ الحرب لا تكون إلا دفاعاً عن الأوطان ودفع العدوان، فإنّ الإنسان يعجز عن وصف وحشية الحروب التى خاضتها الدول التى تدعي المدنية في العصور اللاحقة، فقد شهد بيت المقدس مجزرة على أيدى الصليبيين، وما فعله الطليان من تقتيل ما يزيد على سبعين ألف نسمة في حرب الجبل الأخضر في ليبيا يفوق كل وصف، ثم ما فعله الفرنسيون في الجزائر وما تفعله إسرائيل في فلسطين ولبنان وكل ذلك يذكرنا بعدل الإسلام في الحروب التي ما قامت من جانب الدولة الإسلامية إلا للدفاع عن النفس(33).



متى تشرع الحرب في الإسلام

أولاً : الجوانب الفقهية والأدلة الشرعية :

سنستعرض بإيجاز فيما يلي الجوانب الفقهية والأدلة الشرعية، فالقاعدة لدى الإسلام هي السلام، والحرب هي استثناء فلا مسوغ لها في نظر الإسلام مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالتين :

الحالة الأولى : حالة الدفاع عن النفس، والعرض، والمال، والوطن عند الاعتداء، يقول تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}(34)، ويقول سبحانه {وما لنا ألاّ نقاتل في سبيل الله وقد أُخرجنا من ديارنا وأبنائنا }(35).

الحالة الثانية : حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله، إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها، أو بصد من أراد الدخول فيها، أو بمنع الداعي من تبليغها، ودليل ذلك { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإنّ الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين }(36).

تضمنت هذه الآيات ما يلي:

1. الأمر بقتال الذين يبدأون بالعدوان ومقاتلة المعتدين، لكف عدوانهم. والمقاتلة دفاعاً عن النفس أمر مشروع في كل الشرائع، وفي جميع المذاهب، وهذا واضح من قوله تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم }.

2. أما الذين لا يبدأون بعدوان فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء، لأن الله نهى عن الاعتداء، وحرم البغي والظلم لقوله تعالى : { ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } .

3. وتعليل النهي عن العدوان بأن الله لا يحب المعتدين دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل للنسخ، لإن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء والإخبار لا يدخله النسخ، لأن الاعتداء هو الظلم، والله لا يحب الظلم أبداً.

4. أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها، وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات، بترك إيذائهم وترك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه، وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان.

5. إذا كانت هناك فئة من عدوكم لم يقاتلوا قومهم، ولم يقاتلوا المسلمين واعتزلوا محاربة الفريقين، وكان اعتزالهم هذا اعتزالاً حقيقياً يريدون به السلام فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم، يقول تعالى : { فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً }(37).

6. وإذا جنح العدو للسلم فاجنح لها، يقول تعالى : { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ، وإن..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elkantara.forumalgerie.net
سيبويه
مشرف
مشرف
سيبويه


ذكر
عدد المساهمات : 50
العمر : 35
المزاج: : سعيد والحمد لله
مكان الإقامة : أدرار
نقاط : 5154
تاريخ التسجيل : 23/05/2010

قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري   قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري I_icon_minitimeالإثنين 15 نوفمبر 2010 - 22:58

شكرا على الموضوع عادل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Adel Boukhsara
مدير منتدى القنطرة
مدير منتدى القنطرة
Adel Boukhsara


ذكر
عدد المساهمات : 2768
العمر : 31
المزاج: : عادي
مكان الإقامة : القنطرة
نقاط : 10393
تاريخ التسجيل : 16/10/2009

قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري   قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري I_icon_minitimeالخميس 18 نوفمبر 2010 - 16:07

شكرا على مرورك الجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elkantara.forumalgerie.net
 
قوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات القنطرة :: منتديات الأسرة :: منتدى الحياة الإجتماعية-
انتقل الى: