عدد المساهمات : 95 العمر : 28 المزاج: : متواضع مكان الإقامة : El-kantara نقاط : 3850 تاريخ التسجيل : 25/06/2014
موضوع: هذه بطاقة بسيطة عن آثار الحق الأربعاء 13 أبريل 2016 - 3:04
هذه بطاقة بسيطة عن آثار الحق مقدمة يقوم الحق و ينشأ بناء على واقعة قانونية أو تصرف قانوني قانوني فما هي آثار الحق أو ما مفهومها سواء بالنسبة لاستعمال الحق حمايته و إثباته؟ العرض الفرع 1: استعمال الحق لكل شخص مشروعية استعمال حقه وفقا لما اعترف له به القانون و لكن إذا استعمله مضرا بالغير فإنه إذا متعسف في استعماله سواء في الشريعة و القانون م 690:{ يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة} ومعايير التعسف سواء في الفقه الإسلامي أو لقانون هي نفسها: 1- قصد الإصرار بالغير . 2- أن يرمي إلى لحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير. 3- البحث على الحصول على فائدة غير مشروعة. الفرع 2: حماية الحق الهدف الرئيسي لسن القوانين هو حماية الحق و منه لكل شخص الحق في الحماية لاستئثاراته. سواء بالدفاع الشرعي ، الدفع بعدم التنفيد، وحبس الشيء حتى يوفي المدين بالتزاماته، وأكبر ضمان لحماية الحق هو اللجوء إلى إلى القضاء للمطالبة به في جميع المجالات: 1/ مدنيا : يترتب على الدعوى المدنية صدور حكم إما ببطلان التصرف أو بالتعويض عن الضرر الناجم عنه. 2/ جنائيا: و تكون على كل مساس أو اعتداء على الحقوق سواء بالأشخاص أو الأموال. 3/ إداريا : القانون الجزائري يسمح لصاحب الحق بالطعن في القرارات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية كدعوى الإلغاء و دعوى التعويض . الفرع 3: إثبات الحق الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بما حدده القانون و توجد مذاهب مختلفة في أنواع إثبات الحق أما طرق إثبات الحق فهي تكون إما مباشرة بالكتابة و شهادة الشهود و إما الطرق الغير مباشرة و هي التي لا تنصب دلالتها على الواقعة المراد إثباتها و لكن تستخلص عن طريق الاستنباط و هي القرائن الإقرار و اليمين سأوافيكم بغذن الله عن المزيد عن طرق إثبات الحق الخاتمة: الحق مهما كان لصاحبه حرية الإستئثار به فهو مقيد باحترام ضوابطه قانونيا فلا يتعسف في استعماله و له طرق محددة في إثباته قضائيا و حمايته. المرجع محمد بعلي الصغير :المدخل إلى العلوم القانون